يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
يحدث أحيانا أن يضطر بعد الموظفين الى التوقيع على ايصال امانة على سبيل الضمان حال التحاقه بعمل جديد ، وبناء على تسلمه بضائع او سيارات او اي اشياء تخص جهة العمل التى التحق بها ، وقد يلجاء بعد اصحاب العمل الي اسائة التصرف باستغلال الإيصال الذي قام الموظف بالتوقيع عليه سابقاً كسند ضمان ، واستخدامه في تحرير بلاغ ضد هذا الموظف او العامل .
وهنا يسهل إثبات أنه لم يتم تحرير هذا الإيصال كسند دين
وإنما هو كسند ضمان , وأن واقعة التسليم الفعلي للمال موضوع الإيصال لم تحدث ,
وذلك لأن جريمة التبديد هي جريمة عمدية تحدثت عنها ونظمتها المادة المادة 341
عقوبات نجد أنها تتطلب ثمة شروطا لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى :
1.
موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا
منقولا مملوكا للغير
.
2.
استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة
التي عددتها المادة 341 عقوبات .
3.
الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو
التبديد أو الاستعمال .
4.
الركن المعنوي وهو القصد الجنائي .
5.
ركن الضرر .
- هذا وبالنسبة للركن
الثاني من أركان الجريمة وهو ركن التسليم , فهو شرط أساسي لتحقق جريمة خيانة
الأمانة , وبعـدم توافره لا تقوم لهذه الجريمة قائمة , فإذا انعدم استلام الأمانة
من أصله فلا جدوى للبحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم , آية ذلك أن النشاط
الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت
الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة , وهنا من السهل جدا طلب احالة الدعوي
للتحقيق وطلب استدعاء شهود نفي من باقي زملاء السائلة بذات الشركة , وذلك لبيان أن
هذا الإيصال تم تحريره علي سبيل الضمان , وكأحد شروط الوظيفة وأنها لم تتسلم
المبلغ المالي المذكور بصلب الإيصال , وهنا إن تحققت المحكمة من انعدام التسليم
الفعلي للمال تقضي بإلغاء الحكم الصادر بالحبس , وتقضي مجدداً بالبراءة تأسيساً
علي انعدام ركن التسليم الفعلي للمال ومن ثم انتفاء جريمة التبديد لعد توافر شرط
التسليم الفعلي للمال .
(
أنه في جريمة خيانة الأمانة لا يحمي المشرع عقود الأمانة في ذاتها ولكنه يورد في
القاعدة الجنائية تحديداً لنطاق الحماية ، فنجده لا يكتفي بالعقد بل يستلزم واقعة
التسليم فينص على أن تكون الأشياء قد سلمت إلى الجاني )
( د / عبد العظيم
وزير - الشروط المفترضة للجريمة ط 1983 ص 149 )
- وكذلك قضت محكمة النقض أنه :
(
لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية
وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه
بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن
المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه )
( نقض جلسة
11/11/1998 طعن رقم 2916 لسنة 60ق )
تعليقات
إرسال تعليق