أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

مدونة متخصصه في نشر الموضوعات والأبحاث القانونية ، تهدف الى نشر الوعي القانوني اسسها الأستاذ / محمود البدوي ، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، لكي تكون نافذة لتبادل الحوار القانوني بشتي فروع القانون ، والرد على الاستفسارات القانونية بشكل بسيط وغير معقد ، ويسهل فهمة على الجميع ، وهي ايضاً منصة للحوار القانوني بين الزملاء المتخصصين والمشتغلين بالقانون بعضهم البعض .
كل ما تريد معرفته عن أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق
النص القانوني وعلة التجريم
:
وترجع علة التجريم هنا إلى أن الاعتداء على حرية
الإنسان يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد السلوك الإنساني وحرمانا لحق الإنسان فى التمتع
بحريته وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد طالما أن الإنسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون
.
أركان الجريمة :
يبين من نص المادة 280 عقوبات
أن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق تقوم على ركنين اثنين الركن المادي والركن
المعنوي
الركن المادي :
يقوم الركن المادي على عنصرين
اثنين :
الأول : نشاط إجرامي
يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز
الثاني : أن يكون هذا
النشاط بغير وجه قانوني
أولا : القبض أو الحبس
أو الحجز :
يتخذ الفعل المكون للركن
المادي فى هذه الجريمة صور ثلاثة : القبض أو الحبس أو الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها
تمثل حرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت
ويتميز القبض بأنه يتحقق بإمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرمانه من حريته من التجول
كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة والحبس فهو احتجاز الشخص فى أحد
السجون أما الحجز فيقصد به حرمان المجني عليه من حرية التجول فترة من الوقت ويتمثل
ذلك فى أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى لا يتجول أو احتجازه فى مكان خاص
ويكتفي المشرع لتحقيق الركن
المادي بأحد هذه الأفعال القبض أو الحبس أو الحجز فقد يقع القبض دون أن يتبعه حبس أو
حجز كما إذا قبض على شخص ثم اطلق سراحه وقد يقع الحجز دون أن يسبقه قبض كما لو حجز
المدرس تلميذه فى مدرسة أو صاحب الفندق الذى يحتجز العميل الذى امتنع عن دفع الأجرة
.
وينبني على ما تقدم أن القبض
والحبس والحجز وأن كانت صورا ثلاثة لا يتحقق الركن المادي للجريمة إلا بتوافر أحداها
باعتبارها صورا متعادلة تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر
لكن كلا منها يشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها سواء من حيث طبيعتها أو من حيث أركانها
وإذا وقع الفعل فى إحدى الصور
سالفة الذكر فإنه يستوي أن يكون الجاني فردا عاديا أو موظفا عاما كما يستوى أن يقع
الفعل بنشاط إيجابي أو بمجرد الامتناع .
محمود البدوي المحامي
ثانيا – أن يقع الفعل
بدون وجه حق :
عبر المشرع عن هذا الشرط
بقوله فى المادة 280 من قانون العقوبات بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير
الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة ويقصد به ألا يوجد
سبب يبيح الفعل كالقبض أو الحبس أو الحجز استعمالا للسلطة أو استعمالا للحق فقد أعطي
قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي أن يأمر القبض على المتهم الحاضر الذى
توجد دلائل كافية على اتهامه فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر كما أن لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة
يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون
احتياج إلى أمر بضبطه
الركن المعنوي :
جريمة القبض أو الحبس أو
الحجز بغير وجه قانوني جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي وهو
يقوم على عنصرين هما : الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل
وإلى حرمان المجني عليه من حرية التجول بغير وجه قانونا مع العلم بأن فعله إنما يكون
عدوانا على الحق الذى يحميه القانون أى أن من شأن فعله أن يحقق النتيجة المعاقب عليها
وعلى ذلك إذا انتفي لدى الجاني
الإرادة أو العلم انتفي القصد الجنائي فإذا أكره الجاني أكراها ماديا على حجز شخص فى
مكان ما فأنه لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة إذ أن إرادته لم تتجه حرة مختارة على إتيان
هذا الفعل كذلك الشأن حالة من يغلق مكانا يوجد بداخله شخص معتقدا على خلاف الواقع أن
بإمكان هذا الشخص أن يغادر المكان من باب أخر أو أن يغلق باب محله بعد خروجه معتقدا
خلاف للحقيقة بعدم وجود شخص بداخله ففى هذه الحالات لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد
الجنائي .
وجدير بالذكر أن الجهل بواقعة
معينة هو انتفاء العلم بها وهو أمر سلبي أما الغلط فيها فهو علم بها على نحو يخالف
الحقيقة وهو أمر إيجابي فإذا تطلب المشرع العلم بالعناصر الواقعية للجريمة لتوافر القصد
الجنائي فمعني ذلك أن الجهل أو الغلط فيها ناف لهذا القصد فالجهل بهذا النوع من الوقائع
أو الغلط فيه يعد جهلا أو غلطا جوهريا ينتفي به القصد والأمثلة سالفة الذكر تؤكد هذا
المعني
ولا عبرة بالباعث على ارتكاب
جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق فالباعث ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من
عناصرها فلا أثر له من الناحية القانونية فى الجريمة وجودا وعدما
العقوبة :
يعاقب المشرع على جريمة القبض
على شخص أو حبسه أو حجزه بدون وجه حق بالحبس أو بغرامة مائتي جنيه أى أن المشرع اعتبر
هذه الجريمة جنحة على عكس ما اتبعه المشرع الفرنسي الذى اعتبرها جناية وقرر لها عقوبة
السجن عشرين عاما
المبحث الثاني
الظروف المشددة لعقوبة
القبض بدون وجه حق
تحديد الظروف المشددة
: اعتد المشرع ببعض الوسائل التى يلجأ إليها
الجاني فى ارتكاب القبض بدون وجه حق فجعل منها ظروف مشددة للعقاب على الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 280 وجدير بالملاحظة أن المشرع وأن اقتصر فى بيان الظروف المشددة على
القبض إلا أن هذه الظروف تسرى أيضا فى حالة الحبس أو الحجز بدون وجه حق فلا يعقل أن
يكون المشرع قد قصد بالمادة 282 عقوبات تشديد العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه اخف
من الحجز أو الحبس وهذه الظروف هى :
1-التزى بدون وجه حق بزي مستخدمة الحكومة :
ويقصد بالزنى هنا الزى الرسمي
الذى يرتديه بعض موظفي الحكومة كرجال الشركة أو الجيش فتزى المتهم بزي أحد هؤلاء يسهل
له ارتكاب الجريمة حيث أن المتهم يستغل ثقة المجني عليه فى السلطات العامة كما يستغل
أيضا واجب الأفراد إطاعة القوانين واللوائح
ويتعين لتوافر هذا الظرف
المشدد أن يرتدى أحد الجناة الزى الرسمي أو يضع العلامة المميزة بطريقة غير مشروعة
فإذا استعان الموظف بزيه الرسمي الصحيح فإن هذا الشرط لا يتحقق
2-الاتصاف بصفة كاذبة :
الصفة هى المركز الذى يتبوأه
الشخص بحكم وظيفته أو مهنته ويمنح صاحبه سلطات أو مزايا معينة يستطيع أن يباشرها أو
يتمتع بها وعلى ذلك فالاتصاف بصفة كاذبة هو أن ينسب الجاني لنفسه بغير حق صفة شخص له
سلطة القيام بالقبض أو الحبس أو الحجز ولا يشترط أن يكون ذلك مصحوبا بانتحال اسم هذا
الشخص كأن ينتحل الجاني صفة وكيل النيابة لإلقاء القبض على شخص ما
3-إبراز أمر مزور مدعي صدوره من جانب الحكومة :
يقصد بالأمر المزور المدعي
صدوره من جانب الحكومة كل أمر مكتوب ينسب صدوره خلافا للحقيقة إلى إحدى السلطات العامة
كالأمر الصادر من النيابة العامة أو سلطة التحقيق بالقبض على شخص فيكفي لتوافر هذا
الشرط أن يكون الأمر مكتوبا بحيث يكون من شأنه خداع من يقدم إليه وإيهامه بصحته ولكن
لا يتوافر الشرط إذا اقتصر الجاني على مجرد الادعاء شفويا بوجود أمر بالقبض أو إذا
استعان بأمر صحيح صادر من جهة حكومية
4-التهديد بالقتل :
يجب أن يصدر عن الجاني نفسه
قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل فالتهديد بإفشاء أمور أو بنسبة أمور مخدشه للشرف
أو الاعتبار أو التهديد بأي نوع من أنواع الإيذاء لا يصح سببا للتشديد
ويشترط لتحقيق هذا الظرف
أن يتعاصر التهديد بالقتل مع الجريمة المرتكبة فالقبض بغير وجه حق جريمة وقتية تقع
بمجرد تقييد حركة المجني عليه وحرمانه من حرية التجول ولو للحظة لذا يجب أن يكون التهديد
بالقتل معاصرا للقبض وإلا لا يعتد به أما جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق فهي جريمة
مستمرة طالما استمرت حالة الحجز أو الحبس لذا فإن التهديد يعد سببا لتشديد العقاب ولو
وقع بعد الفعل طالما كان معاصرا لأى لحظة من لحظات الحجز
5-التعذيب البدني :
يقصد بالتعذيب البدني أي
فعل من شأنه أن يصل إلى حد الإيلام البدني الجسيم كإحداث حروق أو إصابات أو رضوض أو
بتر عضو من أعضاء جسم المجني عليه وقد يتحقق هذا التعذيب باستخدام آلة صلبة واحدة كالعصا
الغليظة أو كعب بندقية أو سكين اله وقد استبعد المشرع التعذيب النفسي أو المعنوي من
نطاق تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 عقوبات فأي فعل من شأنه التأثير
السيئ على الحالة النفسية للمجني عليه كالتهديد بقتله أو قتل أحد ابنائه أو إهانته
والنيل من كرامته أو وضعه فى مكان مظلم يوحي بالخوف والفزع والرعب أو سرد الأخبار السيئة
على مسامعه أو إطلاق الرصاص حوله كل ذلك لا يعد سببا لتشديد عقوبة الجريمة وقرر المشرع
فى حالة توافر ظرف التهديد بالقتل أو التعذيب البدني عقوبة الشغال الشاقة المؤقتة
..الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة .
اهم الاحكام الصادرة
عن محكمة النقض في جرائم القبض والاحتجاز بدون وجه حق :
إذا كان الظاهر من ظروف الدعوى
أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما إرتكبا جرائم تموينية لم يكن
قصدهم من ذلك إلا ابتزاز المال منهما ، فإنه لا يفيد هؤلاء المتهمين قولهم إن ارتكاب
المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما . ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم
منهما فإن القبض المباح قانوناً هو الذى يكون الغرض منه إبلاغ الأمر لرجال البوليس
و تسليم من ارتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية 0
(
الطعن رقم 484 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
متى كان الواضح من الحكم
أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التي دين المتهمان بها
قد تمت و اكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن
يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة و إرشادهم .
(
الطعن رقم 419 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة
إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون
وجه حق .
(
الطعن رقم 174 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/9 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة
إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون
وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها
، و أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما
دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التي أوردها
الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق
الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يصح الاستناد فى القول بأنها كانت
وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد
على ممارسة الدعارة و إلى ما قرره حائزاً الشقة التي ضبطت فيها ، ذلك أن مجرد دخولها
إحدى الشقق و إخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة و أنها
اعتادت ذلك ، كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينية ارتكاب هذه
الجريمة ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له
فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون
رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس
بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها . لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا
يتفق مع صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق
القانون خطأ حجبه عن استبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره و تقدير أدلة
الدعوى و منها اعتراف الطاعنة على هذا الأساس ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من
أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا
الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه و الإحالة .
(
الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )
إذا كان الثابت بالحكم لا
يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه فى حالة تلبس، بل يفيد أنه لم يلق المخدر الذى
كان معه إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليه لتفتيشه، فلا يجوز الاستشهاد عليه
بالمخدر المضبوط ، فإن ضبطه ما كان ليحصل لولا محاولة القبض عليه بغير حق .
(
الطعن رقم 411 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/13 )
لما كان من المقرر أنه لا
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض
عليهم بدون وجه حق ، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا
شخص مرتكبها ، و كان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة
شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ، و لا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة حتى و
لو كانت المتهمة من المدونات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة ذلك أن مجرد
دخولها إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة
. و من ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره و لا سند له فى القانون
. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة
1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة
و بالشروط المنصوص عليها فيها .
(
الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/19 )
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره
فى شأن واقعة القبض و الحجز بدون وجه حق – و أياً كان الرأي فى الوصف القانوني الذى
أسبغته المحكمة عليها – ما دامت المحكمة قد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات
و أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى – و هي إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات – بوصفها
الجريمة الأشد.
(
الطعن رقم 712 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/1 )
من المقرر أنه لا يضير العدالة
إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون
وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل
المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن
بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية
ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها
أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت
إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما
كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقي الطاعنين
الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لاتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
(
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31 )
تعليقات
إرسال تعليق