جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج
يقدمها : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فأن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالتة
الإجتماعية الصحيحة حال عقد القران , وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات
أخريات , مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم , مع
ضرورة ذكر العنوان الصحيح لهذة الزوجة , والعله من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار
تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج , وحتي يضمن أنها إتصل علمها بتلك الزيجة
الجديدة , فإن هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم فلا بأس , أما إن هي
رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخري بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها
بنلك الزيجة الجديدة , وهو ما أكدت عليه المادة 11 مكرر (مضافة) رقم 25 لسنة 1920
المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتي جاء نصها (
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان
يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى
الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول , يجوز للزوجة التي
تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام
العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة , ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق
لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك
صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت
الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق
كذلك.)
ثانياً : فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج :
-
فأنه يجوز الرجوع علي الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء
ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالتة الإجتماعية بذكر بيان غير صحيح كأسم
الزوجة الاخرى او عنوانها او عدم ذكر انه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم
23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) يعاقب
المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكرراً) من هذا
القانون .
-
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا
أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته
أو مطلقته, على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكرر), ويعاقب الموثق بالحبس مدة
لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي
فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
ثالثاً : فيما يخص حرمان الحاضنة من حضانة الصغار :
- أما فيما يخص موضوع الحرمان من حضانة الصغار فأن
الأم لها الحضانة القانونية لأبنائها طلما لم يبلغوا السن المحدد لحضانة النساء
وهو 15 عام , ثم بعد ذلك يجوز للقاضي مد الحضانة للأم طلاما أن ذلك يحقق مفهوم
المصلحة الفضلي للطفل طبقاً لقانون الطفل , وفيما يخص منع الزوج مطلقتة من حضانة
ابنائها فهنا عليها أن تلجاء الي نيابة الأسرة المختصة بطلب ضم حضانة للصغار طبقاً
لنص المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى
مسائل الأحوال الشخصية , وهنا يتم فتح تحقيق فوري مع الأم وأخذ اقوالها وطلب الأب
للأدلاء بأقواله , ثم عقب ذلك يصدر القرار للأم بتسليمها الصغار طلاما لايوجد مانع
من ذلك , ويصدر القرار في غضون حوالي 15 الي 20 يوم تقريباً , ويتم تنفيذة بمعرفة
قلم محضري تنفيذ الأسرة ومعهم اخصائية اجتماعية من المحكمة واحد أفراد قسم الشرطة
المختص , ويتم تحرير محضر بالإجراءات وبتسليم الصغار للأم .
رابعـاً : فيما يخص طرد الحاضنة من مسكن الزوجية :
فهنا
وفقاً للقانون يجوز لك التمكين مرة اخري من مسكن الزوجية , وذلك عن طريق تحرير
محضر بالشكوي بقسم الشرطة المختص الذي يقع بمحيطة شقة الزوجية , وإثبات الحالة
وطلب التمكين من مسكن الزوجية بوصفك زوجة ولحين صيرورة الطلاق نهائي وبائن بينونة
صغري , وكذا لكونك أم وحاضنة لأطفالك الصغار دون سن ال15 عام , وبعد بينونة الطلاق
, ثم عقب ذلك تحال الأوراق للنيابة العامة والتى ستطلب تحريات المباحث وسماع أقوال
الشهود والجيران , وطلب سماع اقوال المشكو في حقه (الزوج) , وعقب ذلك تحال الأوراق
بقرار مسبب للسيد المستشار المحامي العام لشئون الأسرة والذي بجورة يصدر قرار
تمكين مشاركة للزوجة ولزوجها حال قيام الزوجية واثناء فترة العدة , وعقب ذلك يتم تعديل
القرار بتمكين الحاضنة منفردة كمطلقة وحاضنة , وذلك عن طريق قلم المحضرين المختص وكذا
رجال الشرطة .
تعليقات
إرسال تعليق