المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف ايصال الأمانة الموقع على سبيل الضمان

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريدين معرفته عن إيصال الأمانة الموقع علي سبيل الضمان

صورة
كل ما تريدين   معرفته عن إيصال الأمانة الموقع علي سبيل الضمان  يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . يحدث أحيانا أن يضطر بعد الموظفين الى التوقيع على ايصال امانة على سبيل الضمان حال التحاقه بعمل جديد ، وبناء على تسلمه بضائع او سيارات او اي اشياء تخص جهة العمل التى التحق بها ، وقد يلجاء بعد اصحاب العمل الي اسائة التصرف باستغلال الإيصال الذي قام الموظف بالتوقيع عليه سابقاً كسند ضمان ، واستخدامه في تحرير بلاغ ضد هذا الموظف او العامل . وهنا يسهل إثبات أنه لم يتم تحرير هذا الإيصال كسند دين وإنما هو كسند ضمان , وأن واقعة التسليم الفعلي للمال موضوع الإيصال لم تحدث , وذلك لأن جريمة التبديد هي جريمة عمدية تحدثت عنها ونظمتها المادة المادة 341 عقوبات نجد أنها تتطلب ثمة شروطا لتحقق جريمة خيانة الأمانة وهى : 1.      موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير . 2.      استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 341   عقوبات . 3.      ال...