أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جريمة الرشوة

كل ما تريد معرفته عن جريمة الرشوة


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئ يسأل : موظف بالحي يساومني علي استخراج تصريح بناء لقطعة أرض أملكها مقابل تسهيل الإجراءات ، هل يعتبر هذا مخالفة للقانون  ؟

الجواب : للسائل الكريم نقول ان ما قام به هذا الموظف الغير أمين هو مسلك ملتوي وغير قانوني ولا يجب السكوت عليه ، بل يجب التصدي له بشده وحزم وعدم الانصياع الي رغبات هذا الشخص لأنه شخص مرتشي وغير أمين ويطالب بعطية مالية مقابل غض الطرف عن المخالفات التي ستحدث نتيجة الهدم والبناء بدون التراخيص الإدارية اللازمة ، وهو المكون لجريمة الرشوة المؤثمة قانوناً ، ومن ثم يجب علي السائل اللجوء الي الرقابة الإدارية والإبلاغ رسمياً عن هذا الموظف الذي استغل وظيفته في الكسب الغير مشروع ، ومن ثم فأننا سنعرض لجريمة الرشوة في القانون المصري بشكل مفسر .


جريمة الرشوة في القانون المصري :
الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة ، تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة ، على حساب المصلحة العامة ، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة ، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها ، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل ، وبذلك تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسين؛ هما:
المرتشي : وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي ، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه ، أو يطلبها من الراشي ، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
الراشي : وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام ، أو يعرضها عليه ، أو يوافق على طلب الموظف لها ، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ومن الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسّط بين طرفيها الأساسيين ، ويُطلق عليه ( الوسيط )، وهو يُعتبَر شريكاً في الجريمة.
والرشوة من جرائم ذوي الصفة الخاصة في القانون المصري لأنها تفترض في مُرتكِبها صفة خاصة لا تقوم الجريمة بدونها ، وهي: كون المُرتشي موظفاً عاماً مُختصاً بالعمل الذي تلقّى الرشوة للقيام به، وبناءً على هذه الصفة المُفترَضة، تعدّ جريمة الرشوة، كذلك، من جرائم الوظيفة العامة في مصر.
أركان جريمة الرشوة : تتكون جريمة الرشوة من ركنين : ركن مادي وركن معنوي.
أولاً : الركن المادي : يتكون الركن المادي لجريمة الرشوة من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتية : طلب أو أخذ أو قبول من موظف عام ، ومحل لهذا النشاط وهو تقاضي فائدة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء واجبات وظيفته أو الإخلال بواجبات وظيفته.
إذن الركن المادي يتمثل في نشاط ومحل للنشاط وغرض للنشاط ، فهي جريمة نشاط ، وبالتالي يلزم توافر ثلاثة عناصر في هذا النشاط :
أولا صورة النشاط : وهي الطلب أو الأخذ أو القبول
(أ‌) الطلب : هو إيجاب من الموظف بأنه على استعداد لأداء خدمة معينة في عمله لقاء فائدة معينة ، فالمبادرة تأتي من الموظف ، وعلى صاحب الحاجة أن يقبل أو يرفض.
الفرض الأول : الموظف يطلب وصاحب الحاجة يوافق ، الموظف فاعل وصاحب الحاجة شريك في رشوة
الفرض الثاني : الموظف يطلب وصاحب الحاجة يرفض ، الموظف فاعل أصلي وصاحب الحاجة برئ ، فهو شاهد وليس متهما.
الشروع في الطلب : الطلب يتم فورا بإيجاب أمام صاحب الحاجة أو باتصال تليفوني مباشر معه، أما إذا كان الطلب قد تم بخطاب وضُبط الخطاب قبل أن يصل لصاحب الحاجة أو في فرض آخر إذا طلب الموظف من وسيط أن يتصل بصاحب الحاجة ليطلب من الفائدة وقام الوسيط بالتبليغ ، فإننا نتواجد أمام شروع في طلب أي شروع في رشوة.
(ب ) الأخذ : في هذه الصورة يأخذ الموظف من صاحب الحاجة الفائدة ، فقد يعرض صاحب الحاجة مبلغا من النقود فيأخذه الموظف منه نظير أداء خدمة له في عمله الوظيفي.
(جـ) القبول: يفترق القبول عن الأخذ في أن الموظف العام لم يأخذ المقابل ولكنه قبل الوعد بالحصول على هذا المقابل. فتقع الرشوة وفقا لهذا الفرض إذا عرض صاحب الحاجة على الموظف أن يتقاضى عمولة معينة إذا سهل له الموظف رسو العطاء عليه ، أو قبل أستاذ زيادة درجات طالب في نظير حصوله بعد ذلك على مبلغ معين أو خدمة معينة كأن يعين له قريب في عمل معين.
ومعنى ذلك أن جريمة الرشوة تقع بمجرد قبول الموظف للعرض وحتى قبل حصوله (قبل الأخذ) ، كما تقع جريمة الرشوة بمجرد القبول وحتى قبل أن يقوم الموظف بأداء الخدمة المطلوبة ، بل إن الرشوة تقع حتى ولو كان الموظف عازما على عدم أداء الخدمة المطلوبة ، فإذا وافق الأستاذ على قبول فائدة معينة لقاء زيادة درجات طالب ولكنه لم يقم بزيادة تلك الدرجات ، فإن جريمة الرشوة تقع منه ، ويرجع السبب في ذلك إلى صياغة المشرع للركن المادي في جريمة الرشوة بتجريمه مجرد "الطلب أو الأخذ أو القبول". فالرشوة في رأي المشرع اتجار الموظف بأعمال وظيفته ، ويتحقق ذلك من مجرد الطلب أو الأخذ أو القبول. ويؤكد ذلك على أن جريمة الرشوة من جرائم النشاط أن من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر.

ثانياً : محل النشاط : فائدة
لا تقع الرشوة إذا لم يكن هناك فائدة حصل عليها الموظف أو كان من المتفق عليه أن يحصل عليها. فإذا قام الموظف بأداء خدمة معينة في عمله ولكن بدافع من المجاملة، فإن جريمة الرشوة لا تقع.
غير أنه لا يشترط أن يحصل الموظف بالفعل على الفائدة بل يكفي أن يكون قابلا وعدا بها.
وتشمل الفائدة أي ميزة يحصل عليها الموظف أو يقبل وعدا بها ، فقد تكون ميزة مادية أو معنوية ، من قبيل الميزة المادية الحصول على مبلغ من المال ، أو الحصول على هدية عينية كسيارة أو عقار. وقد تكون ميزة معنوية كتعيين شخص يهم الموظف في عمل معين أو حصوله على ترقية في عمله. فقد يكون المستفيد من الفائدة الموظف نفسه أو ابنه أو زوجته أو أي شخص آخر يعينه لاستفادة من تلك الميزة. ومن قبيل الميزة المعنوية ما يسمى بالرشوة الجنسية كما لو ساوم الموظف إحدى السيدات لمقابلته في مكان خاص مع استعداده لتأدية الخدمة المطلوبة نظير ذلك. فتنص المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الرشوة على أنه "يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها، سواء أكانت مادية أم غير مادية".
ولم يشترط القانون مقدارا معينا في الفائدة فقد تكون مبلغا كبيرا وقد تكون مبلغا صغيرا .
ثالثاً : الغرض من النشاط : يتعين أن يكون الغرض من الطلب أو الأخذ أو القبول للفائدة أن يؤدي الموظف عملا من أعمال وظيفته أو امتناعا أو مخالفة لأعمال وظيفته.

أ‌- أداء عمل من أعمال وظيفته :
قد يكون مقابل الفائدة أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته. فقد يتقاضى الموظف الرشوة لكي يؤدي عمله على الوجه الأكمل كالأستاذ الذي يتقاضى رشوة ولكنه لا يعطي الطالب درجات أكثر مما يستحق. فالموظف يجب أن يمتنع عن الاتجار بأعمال وظيفته وأن يقنع براتبه دون أن يلجأ إلى التربح من أعمال وظيفته.
 (أ‌) الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته : قد يكون مقابل الرشوة أن يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، كشرطي المرور الذي يتقاضى مبلغا ماليا لكي لا يكتب مخالفة لقائد السيارة المخالف.
(جـ) مخالفة واجبات وظيفته : هنا يكون مقابل الرشوة أن يخالف الموظف واجبات وظيفته كالأستاذ الذي يزيد درجات الطالب نظير تقاضيه لفائدة معينة.
ثانياً : الركن المعنوي للجريمة :
الرشوة جريمة عمدية يتشكل الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي. هذا القصد الجنائي هو قصد عام يتكون من العلم والإرادة ، علم الموظف بأن هناك فائدة قدمت له ، مع علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قيامه بعمل أو امتناع أو مخالفة لواجبات وظيفته ، وإرادته أن يحصل عليها. فإذا ترك صاحب الحاجة في منزل الموظف مبلغا أو هدية دون علم الموظف بذلك، فإن الرشوة لا تقوم. كما لا تقوم جريمة الرشوة إذا حصل الموظف على مبلغ من المال بصفته قرضا قابلا للرد ، مادام تقديم هذا القرض غير مشروط بأدائه خدمة معينة لمن يقدم هذا القرض. كما أن تقديم الهدايا في عيد الميلاد أو في المناسبات المختلفة ليست من قبيل الرشوة مادام أنها غير مرتبطة بخدمة معينة يؤديها الموظف في مجال وظيفته.
ونتساءل عن مدى تطلب القصد الجنائي الخاص في الرشوة ؛ أي هل يلزم أن تنصرف نية الموظف إلى تحقيق غاية معينة من وراء الحصول على الرشوة (القصد الخاص) وهي الاتجار بأعمال الوظيفة؟
يرى الاتجاه الراجح في الفقه إلى أنه لا يلزم توافر تلك النية أي يكتفى بالقصد الجنائي العام. فالمشرع يفترض أن الموظف الذي يعلم ويقصد إلى الحصول على الرشوة يتاجر بأعمال وظيفته. وبناء عليه يكفي توافر العلم والإرادة (القصد الجنائي العام) ولا يلزم توافر قصد خاص.
س : متي تتحول جريمة الرشوة من جناية الي جنحة ؟
من المتعارف عليه أن النيابة العامة تحيل المتهمين في قضية ( الرشوة ) إلى محكمة الجنايات ، بعد ثبوت أدلة يقينية على ارتكاب المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وتوافر أركان الجريمة في حقهم ، إلا أن هناك حالات تخرج فيها جريمة الرشوة من حيز محكمة الجنايات إلى محكمة الجنح ، وذلك ان القانون حدد بعض الحالات التي تحال فيها القضية إلى محكمة الجنح لا الجنايات ومنها :
أولاً : الرشوة في مجال المشروعات الخاصة : وهي المنصوص عليها في المادة 106 عقوبات، و يشترط لتوافر تلك الحالة بعض المناحي الهامة وهي أن يكون المرتشي مستخدمًا في مشروع خاص أو لدى أحد الأفراد ، وأن يكون العمل نظير أجر ، وألا تساهم الدولة في رأس مال المشروع بأي نصيب مهما بلغ حجمه ، وأن يكون المستخدم مختصًا بالعمل الذي تناول الفائدة من أجله. وأنه يلزم لتوافر الحالة الأولى هذه أن يكون الفعل سابقا على أداء العمل أو الامتناع عن العمل ، و العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه والمصادرة.
ثانياً : استغلال النفوذ بخلاف الموظف العام :  والمنصوص عليها في المادة 106 مكرر عقوبات ويتفق الركن المادي للجريمة ، مع الركن المعنوي لجريمة الرشوة في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره العطية وهي من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد. ونجد أن غالبية آراء الفقهاء القانونيين يتجه إلى اعتبارها من جرائم القصد العام والتي يكفي فيها العلم بوجود النفوذ الحقيقي ولا بد من توافر الغاية وهي الإتجار بالنفوذ أو استغلاله ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه ، وهنا تتحول الجنحة إلي جناية إذا كان الفاعل موظفا عاما ويعاقب بعقوبة الرشوة
ثالثاُ : الاستفادة من الرشوة : والمنصوص عليها في المادة 108 مكرر عقوبات وهي جريمة مستقلة عن إجرام المرتشي ، فمن الممكن أن تتحقق جريمة المستفيد دون أن تقع جريمة الرشوة ، والمستفيد هو الشخص المعين لتلقي العطية أو فائدة الرشوة ، ويستوي أن يكون المستفيد معينًا باتفاق بين المرتشي والراشي ، أو أن يكون المرتشي قد علم بمن تلقي الفائدة فوافق عليه كما لو تقدم الراشي من تلقاء نفسه بالعطية ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات ولا يقل عن سنة والغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به ولا تنطبق أحكام الإعفاء على المستفيد إذا اعترف بالجريمة أو أخبر عنها.
رابعاً : عرض أو قبول الوساطة في الرشوة : والمنصوص عليها في المادة 109 مكرر ثانياً من قانون العقوبات وتتحقق هذه الجريمة لكل شخص بخلاف الموظف العام عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جريمة الرشوة في نصوص قانون العقوبات المصري :
مادة 103 : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
مادة 103 مكرراً : يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104 : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكرراُ : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105 : كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكرراً : كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106 : كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكرراً : كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.
مادة 106 مكرراً :
( أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107 : يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكرراً : يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108 : إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكرراً : كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109 : ألغيت
مادة 109 مكرراً : من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 109 مكررا ثانيا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.
مادة 110 : يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 111 : يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4. ألغيت
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس