خطوات ومراحل دعوى الطلاق للضرر
يقدمها : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا
يجوز لمن وقع عليها ضرر او تعدي اللجوء الي محكمة الأسرة المختصة بطلب التطليق للضرر , بناء علي وقائع
التعدي بالضرب المتكررة عليها , ودعوي الطلاق للضرر تختلف عن
دعوي الطلاق خلعاً , لأن في دعوي الطلاق للضرر يتم تطليق الزوجة في حالة ثبوت ركن
الضرر في حق الزوج مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية المترتبة علي إيقاع الطلاق
بموجب حكم المحكمة , ومنها مؤخر الصداق المذكور بوثيقة الزواج , كما يحق لها ايضاً
الحصول علي نفقة متعة تقدرها المحكمة بناء علي عدد سنوات الزوجية وسبب وقوع الطلاق
وتفرض بحد إدني 24 شهر ويمكن أن تزيد عن ذلك وفقاً لظروف الزوجية والطلاق وظروفه ,
كما يحق لها الحصول علي نفقة عده بعد صدور حكم الطلاق وصيرورة الحكم نهائي وبات
وهي ثلاثة اشهر او يمكن أن تزيد , والقول في تحقق العدة بقول المرأة وبيمينها
وإقرارها أمام القاضي ,
-
وفيما يخص دعوى الطلاق بناء علي تكرار
اعتداء الزوج علي الزوجة بالضرب , فلابد في هذه الحالة من ثبوت الضرر ، وحسب نص
المادة ١٠ من مواد قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، نصت علي ما
يلي ( إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق )
، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصي
لا مادى
.
-
وبحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت
ذلك القول، وذلك في حكم لها ( بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو
بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، مع عدم اشتراط تكرار
الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة ) .
- وتمر دعوي الطلاق للضرر
بعدد من المراحل وهي :
المرحلة الأولي : تقديم طلب التسوية الودية لمكتب التسوية
بالمحكمة المختصة وهو شرط إجرائي يترتب علي تخلفة رفض الدعوي , ثم عقب ذلك ب 15
يوم من تاريخ تقديم طلب التسوية الودية يتم إيداع صحيفة الدعوى من قبل محامى
الموكلة بقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة ، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا
يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة
صور وهى «تعدى الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات،
وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات
الزفاف .
المرحلة الثانية : إتمام الإجراءات الشكلية للإعلان
وإعادة الإعلان ، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين ، وذلك حسب نص المادة ١٨ من
القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة ، وإذا كان لديهما أطفال ، يتم عرض
الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم
إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى ، حتى يتم إعلانه قانونيًا بموجب صحيفة
الدعوى.
المرحلة الثالثة : تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم
تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفي الادعاء بإحضار شهود في
الدعوى محل التحقيق ، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة وتقديم المذكرات
الختامية .
المرحلة الأخيرة : وهي التي يتم فيها حجز الدعوى للحكم ،
ثم صدور حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب
المحاماة .
تعليقات
إرسال تعليق