المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف خطوات ومراحل دعوي الطلاق للضررر

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

خطوات ومراحل دعوى الطلاق للضرر

صورة
خطوات ومراحل دعوى الطلاق للضرر يقدمها : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا  يجوز لمن وقع عليها ضرر او تعدي اللجوء الي محكمة الأسرة المختصة بطلب التطليق للضرر , بناء علي وقائع التعدي بالضرب المتكررة عليها , ودعوي الطلاق للضرر تختلف عن دعوي الطلاق خلعاً , لأن في دعوي الطلاق للضرر يتم تطليق الزوجة في حالة ثبوت ركن الضرر في حق الزوج مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية المترتبة علي إيقاع الطلاق بموجب حكم المحكمة , ومنها مؤخر الصداق المذكور بوثيقة الزواج , كما يحق لها ايضاً الحصول علي نفقة متعة تقدرها المحكمة بناء علي عدد سنوات الزوجية وسبب وقوع الطلاق وتفرض بحد إدني 24 شهر ويمكن أن تزيد عن ذلك وفقاً لظروف الزوجية والطلاق وظروفه , كما يحق لها الحصول علي نفقة عده بعد صدور حكم الطلاق وصيرورة الحكم نهائي وبات وهي ثلاثة اشهر او يمكن أن تزيد , والقول في تحقق العدة بقول المرأة وبيمينها وإقرارها أمام القاضي , -         وفيما يخص دعوى الطلاق بناء علي تكرار اعتداء الزوج علي الزوجة بالضرب , فلابد في هذه الحالة من ثبوت الضرر ، وحسب نص ...