أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن عن جرائم الفعل الفاضح

كل ما تريد معرفته عن عن جرائم الفعل الفاضح 


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .


جريمة الفعل الفاضح :

يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:

الصورة الأولى: إذا ارتكب الجاني الفعل الفاضح في غير علانية وبغير رضاء المجني عليها. ويستوي في ذلك أن يكون قد أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم غيره وأيا ما كانت جسامته متى حصل الفعل برضاء من وقع عليه.

الصورة الثانية : هى الفعل الفاضح العلني

الأحكام العامة في جريمة الفعل الفاضح

مدلول الفعل في جريمة الفعل الفاضح:

استعمل المشرع لفظ الفعل للدلالة على كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه ، فيخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح أي كل ما يصدر من صوت الإنسان في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا. كذلك يخرج من نطاق جريمة الفعل الفاضح الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز الخادشة للحياء.

حالات الفعل الفاضح :

يمكن إرجاع النشاط المادي لجريمة الفعل الفاضح بالنظر إلى موضوع الجريمة إلى حالتين:

الحالة الأولى : هي وقوع الفعل على جسم الجاني.

ينفرد الفعل الفاضح عن هتك العرض بهذه الصورة، فيعتبر فعلا فاضحا كل فعل يقع على جسم الجاني أيا ما كانت جسامته.

الحالة الثانية : فهي وقوع الفعل على جسم المجني عليه.

يقع الفعل الفاضح بإتيان حركات عضوية على جسم الغير فيها إخلال بالحياء العام.

الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح العلني :

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري).

والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصري العلانية والقصد الجنائي.

العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني :

لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.

والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.

الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح العلني :

يأخذ الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني صورة القصد الجنائي. ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني :

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على عقاب الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح غير العلني :

أركان الجريمة:

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني ( كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية ).

لا يتطلب المشرع ارتكاب الفعل الخادش للحياء في علانية، ولكنه يستلزم توافر أربعة أركان هي:

·         وقوع فعل مخل بالحياء.

·         أن تكون المجني عليها انثي .

·         انعدام رضاء المجنى عليها .

·         توافر القصد الجنائي.

العقوبة :

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه :

يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الفعل الفاضح العلني، أي بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أشهر احكام النقض في جرائم الفعل الفاضح :

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التى أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام و في الطريق و في إحدى المنتزهات ، و هي أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هي المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها في حقه ، و من ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله .

( الطعن رقم 2169 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .

( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 1973/1/14 )

المكان العام بالمصادفة – كالمقابر – هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإنفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى اتخاذ الاحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى أرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .

( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/14 )

العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما أقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع امرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .

( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق جلسة 1929/11/7 )

يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائي فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر في حقه القصد الجنائي فى تلك الجريمة .

( الطعن رقم 757 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3 )

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه و عورته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وأحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها و خرج ، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة – فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه .

( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما ” تعرفوا إنكم ظُراف تحبوا نروح أى سينما ” جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 440 سنة 23 ق جلسة 1953/6/16 )

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة ( الأول ) فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه . ( الثاني ) العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل .

( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق جلسة 10/11/1958 ) 

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجني عليها – حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .

( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق جلسة 2/11/1959 )

مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها – فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات – مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم – فإذا أستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : ” … إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن انعدام رضاء المجني عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجني عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها … و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجني عليها من قولها بمحضر جمع الاستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذي قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها … ” فإن ما أثبته الحكم ينطوي على رضاء المجني عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .

( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/2 )

لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن ” كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ” . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة – ” الأول ” فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجاني على نفسه . ” الثاني ” – العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . ” و الثالث ” القصد الجنائي ، و هو تعمد الجاني إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و احتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوي فى ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم.

( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق جلسة 29/12/1975 )

القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف باختلاف الأوساط و البيئات و استعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .

و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسي ” كترقيص البطن ” . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية.

( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/18 )

الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدي فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، استنادا على ما يجرى في المراقص و دور السينما و شواطئ الاستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة و فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها فى المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية . و الاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التى أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الاتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه الاستناد إلى تلك الصورة في إدانة الطاعنين .

( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/29 )

إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الاتجار صوراً ، و هو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، و هذا العلم مفترض إذا كانت الصور التى ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فلا موجب للتحدث صراحة و استقلالا عن ركن العلم لدى الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم فى حقهما غير سليم .

( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق جلسة 1989/5/29 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس