كل ما تريدين معرفته عن المحاضر الكيدية بين الزوجين

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
يحدث احيانا أن يتخلف عن العلاقة الزوجية بعض الخلافات ، والتى ينشاء عنها العديد من الدعاوي القضائية ، وكذا المحاضر المتبادلة بين الطرفين ، ومنها الإدعاء بحدوث وقائع ضرب وتعدي ، ويتم استغلال سلاح التقارير الطبية في تلك المحاضر الكيدية ، وقد يلجاء احد الزوجين الي تحرير عدد من جنح الضرب الكيدية ضد الطرف الآخر ، مستغلاً في ذلك ما يستطيع الحصول عليه من تقارير طبية غير حقيقية تثبت أن به إصابات على
غير الحقيقة , وهو ما يسهل الرد عليه عقب التقرير بالمعرضة علي الأحكام الغيابية
الصادرة بتلك الجنح , وتحدي جلسة جديدة لنظر المعارضة علي تلك الأحكام .
وهنا
يمكن إثبات عدد من الدفوع القانونية والموضوعية التي من شأنها دفع هذا الإتهام
الكيدي الكاذب .
وفي
هذا الصدد تقول محكمة النقض (لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة
التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته , صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها
هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه , لا يشاركه فيها
غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه
عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . )
) نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 )
( نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334 )
ومن الدفوع
التي يجوز الإرتكان عليها لبيان كيدية تلك المحاضر هو الدفع بكيدية البلاغ وتلفيقة
من قبل الشاكي ( الزوج المبلغ ) إستناداً الي علاقة الزوجية السابقة وكذا الحكم
الصادر ضده بالطلاق للضرر , نتيجة تعديه عليها بالضرب .
كما يجوز الدفع
بخلو محضر جمع الاستدلالات من ثمة مناظرة لإصابات الشاكي المكذوبة , لأنه في مثل
تلك الحالات يتم عمل مناظرة لإصابات المجني عليه ( الشاكي ) بمعرفة محرر المحضر
بقسم الشرطة , وهنا يجب أن تتطابق مع ما هو مذكور بالتقرير الطبي والذي يطلق عليه
الدليل الفني بالأوراق , فضلاً عن بيان صفته الوظيفية التي تسهل له الحصول علي مثل
تلك التقارير المصطنعة علي رغبة وهوى هذا الطبيب ومجاملة له من عدد من زملائه
الأطباء , فضلاً عن ان
التقرير الطبي لا يعتبر دليل على ارتكاب الواقعة وانما قرينة على حدوث واقعة ضرب
بمعنى انه سبب في تحريك جنحة الضرب وليس دليل لها .
-
وحيث
انه ولما كان اصل البراءة مفترض في كل متهم , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما أو
ينهار ظناً واستنتاجاً , بل يتعين أن يُنقض بيقين جازم وبدليل مستنبط من عيون
الأوراق ومؤكداً بموازين العدل , فإذا ما كان ذلك وكانت أدلة الإثبات المقدمة قـد
أصابها القصور وغابت عنها المصداقية وغلفتها الريب والشكوك على نحو لا تولد معه
لدي المحكمة أي انطباع , أو إذا كان مبني على الجزم واليقين بارتكاب المتهم لهذه
الواقعة فقد أنحصر الدليل المقدم لإثبات واقعة الاتهام بحق المتهمة , وذلك في حالة
إقامة الدليل على ما هو قائم من خلافات ومنازعات زوجية كانت سبب في تحرير تلك
البلاغات الكيدية الكاذبة ضد السائلة .
تعليقات
إرسال تعليق