أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جريمة الإتلاف

كل ما تريد معرفته عن جريمة الإتلاف


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئ يسأل : جاري قام بإتلاف إطارات سيارتي بسبب خلاف بيننا , ما هي عقوبته في القانون  ؟

الجواب : للسائل الكريم نقول ان جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحددة لها وضوابطها واركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابي في قانون العقوبات المصري إذ جاءت المادة 361 بالأتي : كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
فاذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر .
ما هي اركان جريمة الإتلاف ؟
بالنظر للنص العقابي السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ
1ـ فعل مادى ، وهو الاتلاف .
2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقولة .
3ـ ان يكون المال المعتدى عليه مملوك للغير .
4ـ أن يتوافر القصد الجنائي ، وهو فعل الإضرار بصاحب هذا المال .

ومن تطبيقات محكمة النقض :
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون ، و يتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685 - بتاريخ 19-06-1957

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186 - بتاريخ 22-05-1933

هل يمكن ان يتحول الإتلاف من جنحة الي جناية ؟
ويلاحظ أيضاً ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمة جناية إذا نشأ عن الفعل تعطيل او توقيف أعمال مصلحه ذات منفعة عامه أو ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر وتكون عقوبة الجريمة هنا السجن مده لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف و تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى
ومن تطبيقات محكمة النقض :
إن القصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التي حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة " بقصد الإساءة " التي ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل في يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876 - بتاريخ 25-05-1953

ما هي اهم الدفوع القانونية في جريمة الإتلاف ؟
·         الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي .
·         الدفع بملكية الشيء الواقع عليه الاتلاف .
·         الدفع بعدم ارتكاب المتهم للواقعة وانتفاء صلته بها .
·         الدفع بخلو الواقعة من ثمة دليل يثبت نسبتها للمتهم .

ما هي عناصر جريمة الإتلاف وشروطها ؟
أولاً : فعل الإتلاف : المقصود بالإتلاف هو تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيل الاستفادة به وكل ما اشترطه هو مجرد تخريب هذا المال فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن جزئيا على أنه في الإتلاف الجزئي يجب أن يكون من شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يرجع تقديره إلى قاضى الموضوع.
ثانياً : أن يقع الإتلاف على أموال ثابتة أو منقولة : يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج بنص خاص.
ثالثاً : أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير : فلابد أن يكون الإتلاف وقع على ملك الغير إذ أن المالك له حق التصرف المطلق في ماله دون أن يلحقه ثمة عقاب

ما هي اهم احكام محكمة النقض في جريمة الإتلاف ؟
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .

القاعدة: لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 8744 لسنة 60 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .

القاعدة: من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . ماهيتها . الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف . وجوب تحدثه استقلالا عن القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف .

القاعدة: لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع . وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه .
( المادة 361 عقوبات والمادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 4844 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1298)

جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .

القاعدة: لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 )

 وقوع الجريمة علي مال غير مملوك للمتهم مناط للتأثيم طبقآ للمادة 361 عقوبات ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني المستأجرة له وأن الاتلاف قد وقع به لا تأثيم ? أساس ذلك

القاعدة: مفاد النص في المادة 361 عقوبات علي أن - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة علب مال غير مملوك للمتهم فاذا وقعت علي مال يمتلكه فانها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني ، وأن الاتلاف قد وقع علي باب المسكن وهو ملك له وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استنادا الي عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية الا حق الانتفاع بها ، فان اتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم
.(المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)
( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ص1066 )

تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة ، إنما يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع ينتفي به عنصر القصد الجنائي .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج