أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جريمة إجهاض الحوامل

كل ما تريد معرفته عن جريمة إجهاض الحوامل


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئة تسأل : زوج ابنتي تعدي عليها بالضرب وهي حامل مما نتج عنه حدوث نزيف وإجهاض نتيجة هذا التعدي , ما هي عقوبته في القانون ؟

الجواب : للسائلة الكريمة نقول ان ما قام به المشكو في حقه هو جريمة اجهاض انثي حامل , ويجب هنا علي السائلة ان تبادر بالإبلاغ الي قسم الشرطة المختص حتى يتم اثبات الحالة والتحقيق في ضوء انها واقعة افضي اجهاض عمدي , وبناء علي ما سوف يتم اثباته من إصابات ظاهرية بالمجني عليها نتيجة هذا التعدي .

كما أننا نوضح أنه حتى يمكن القول بوقوع جريمة إجهاض الحامل ، فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية  , وذلك لوجود حق للجنين في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى الموعد الطبيعي لولادته , بالإضافة إلى شرط وجود الحمل ، فإنه يشترط توافر ركن مادي وركن معنوي لوقوع جريمة الإجهاض .
الركن المفترض وجود الحمل : يعتبر ( وجود الحمل ) لدي امرأة حامل , وهو ركنًا مفترضًا لا تقوم بدونه جريمة الإجهاض , وذلك لأن محل الاعتداء في جريمة الإجهاض هو أصلاً حق الجنين في أن يحيا حياته المستقبلية.
لذلك يفترض وجود جنين في رحم المرأة يقع عليه فعل الإجهاض ، سواء بإخراجه حيًا قبل موعد ولادته ، وهو ما يفضي في الغالب إلى وفاته ، أو بقتله في الرحم ، وهو ما يقتضي إخراجه منه حفاظًا على حياة الحامل. على أنه ليس المجني عليه في الجريمة هو المرأة ، وإنما هو الحمل الكائن فيها ,  لذلك ألحقت هذه الجريمة بجرائم الاعتداء على الحق في الحياة , ولا يعد هذا الحمل إنسانًا , لأنه لم ير نور الحياة بعد ، ولكنه ليس - في الوقت ذاته - مجرّد شطر من بطن المرأة أو مجرّد مقدمة لحياة , وإنما هو بمثابة شخص ، بدليل نموه الخاص به ، وبدليل أن له حركة ونبضًا يظهران ولو بعد نشأته بعض الوقت.
ويبدأ الحمل قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة , وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية ولادة الولادة , لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة.
فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب ، ومن ثم فلا يعتبر استعمال أساليب منع الحمل ، أيًا كانت صورتها أو تأثيرها ، من قبيل الإجهاض , ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة ، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة.
وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب , لذلك اعتبر القانون المصري أن إخراج  الجنين من الرحم بوسيلة صناعية قبل الموعد الطبيعي للولادة ، حتى ولو كان الحمل في ساعاته الأولى ، يعد إجهاضًا للجنين وتطبيقًا لذلك ، قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك ، وأن المادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة ، مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها ، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم. (نقض 23 1959، مجموعة أحكام النقض، السنة 10، رقم 195، ص952)
وإذا كانت الجريمة تقوم على افتراض وجود الحمل عند ارتكاب فعل إجهاض الإجهاض ، فهذا يعني أنه إذا لم تكن المرأة حاملاً، فلا تقع الجريمة ولو كان الفاعل يعتقد أنه يباشر نشاطه على امرأة حامل وكان قصده من الفعل إسقاط حملها , ذلك أن المادة 264 من قانون العقوبات تنص صراحةً على أنه لا عقاب على الشروع في الإجهاض ، كما أن عدم وجود الحمل يعد من قبيل الاستحالة المطلقة أو القانونية التي تمنع من تحقق الشروع في الجريمة.
الركن المادي للجريمة : ( عناصر الركن المادي لجريمة الإجهاض )
فعل الإجهاض : هو كل فعل يكون من شأنه إخراج الجنين من رحم الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته , وقد أشار القانون إلى بعض وسائل الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر , فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء ، والأدوية أو الوسائل المؤدية إلى الإجهاض , ويعد استعمال وسيلة لإخراج الجنين قبل الأوان معيارًا قانونيًا للتمييز بين الإجهاض المعاقب عليه قانونًا ، وبين الإجهاض الطبيعي الناتج عن مرض معيّن أو ضعف بدني أو مجهود زائد ، وبين ولادة مبكرة ( الولادة المبسترة) التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل موعده الطبيعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسائل خارجية.
ويلاحظ ايضاً أن ليس العنف فقط هو معيار تحقق جريمة الإجهاض , وإنما وسائل الإيذاء النفسي أو المعنوي التي تؤدي إلى الإجهاض تدخل في نطاق التجريم ، طالما كانت النية من استعمالها حدوث ذلك , ويعاقب قانون العقوبات المصري في المادة 261 على إسقاط المرأة الحبلى باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك ، دون تحديد لهذه الوسائل أو صورتها ,  ويتفق هذا مع بعض ما قرره فقهاء المسلمين من أن من يشتم المرأة شتمًا يؤدي إلى إسقاطها ، يسأل عن إجهاض المرأة.
ويلاحظ أن خروج الجنين من الرحم قبل الموعـد الطبيعي للولادة هو النتيجة التي يجرمها القانون ويستوي الأمر إذا خرج الجنين ميتًا ، أو خرج حياً ولكنه غير قابل للحياة ، فبدون ذلك لا تتحقق جريمة الإجهاض , ولا يعاقب القانون على الشروع فيه , أما إذا خرج الحمل من الأم بفعل الإجهاض وبقى حيًا ، فلا تتحقق جريمة الإجهاض , وإنما يعد الفعل تعجيلاً للولادة.
وإذا استُعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه ، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها ، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض , إنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى موت الموت , ولم تأخذ محكمة النقض المصرية بهذا , وإنما اعتبرت جريمة الإجهاض متحققة في هذا الفرض ، وقررت ( أن أركان الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها ، وليس في استعمال القانون لفظ الإسقاط ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة )
أما إذا خرج الجنين وماتت الأم ، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت , وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ , الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات المصري .
علاقة السببية : من اللازم أن تتواجد علاقة السببية , وهي الرابطة بين الفعل وما ترتب عليه من نتائج , وعلاقة السببية ما بين استعمال وسائل الإجهاض ، أيًا كان نوعها ، وبين خروج الجنين من رحم أمه ميتًا أو غير قابل للحياة قبل الموعد الطبيعي لولادته , بمعنى آخر، يجب أن تكون الوسيلة المجهضة هي سبب موت الجنين , بألا يكون الإجهاض راجعًا إلى سبب طبيعي غير هذه الوسيلة وإلا ترتّب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي لجريمة الإجهاض ، ومن ثمّ عدم قيامها.
وإذا وقع الإجهاض بسبب آخر غير الوسيلة التي استعملها الجاني بنية إحداث الإجهاض ، فإن ذلك يعد مجرّد شروع في الجريمة لا يعاقب عليه قانون القانون المصري . و لقاض لقاضي الموضوع سلطة تقديرية - وفقًا للقواعد العامة - في تقرير مدى توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم والنتيجة الإجرامية أو عدم توافرها.
الركن المعنوي القصد الجنائي : الإجهاض في كافة صوره جريمة عمدية يتّخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي في انصراف إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكوّن جريمة للجريمة على النحو الذي حدده قانون القانون . لذلك لا يعد إجهاضًا أي خطأ غير عمدي يؤدي إلى إخراج الجنين قبل موعد ولادته، ولو كان هذا الخطأ جسيمًا؛ وذلك بسبب انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم ب إجهاض الإجهاض ، وتقتصر مسؤوليته على الإصابة غير العمدية فحسب. ويتطلب القصد الجنائي في جريمة إجهاض الإجهاض أن يكون المتهم عالمًا -وقت ارتكاب فعله- بوجود حمل الحمل . فإذا أتى فعلاً على امرأة يجهل أنها حامل، وترتب على فعله هذا إجهاضها، انتفى القصد الجنائي لديه. مثال ذلك من يضرب امرأة يجهل أنها حامل في شهرها الأول، قاصدًا إيذائها، فيترتب على الضرب إسقاطها , ويكون المتهم هنا مسؤولاً عن جريمة الضرب رغم انتفاء مسؤوليته عن الإجهاض.
ويجب أن يعلم المتهم بخطورة فعله على حياة جنين الجنين ، فإن جهل ذلك انتفى قصده الجنائي , مثال ذلك من يحرّض امرأة يعلم بحملها على ممارسة رياضة عنيفة ، دون أن يكون عالمًا بخطورة هذه الممارسة على حملها ، فإنه تنتفي مسؤوليته عن الإجهاض , وإن كان من الممكن مساءلة المتهم عن الإيذاء الخطأ إذا ترتّب على الإجهاض إصابة المرأة بأي صورة من صور الإيذاء ، وتوافر ركن الخطأ في جانب المتهم.
كما يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي ولادة لولادته ، وهي النتيجة التي يجرّمها قانون القانون في الإجهاض وعليه ينتفى القصد الجنائي لدى من يضرب زوجته بنية تأديبها ، وهو يعلم بحملها، دون أن تتوافر لديه نية إجهاضها.
كذلك ينتفى القصد الجنائي لدى من يدفع الحبلى ، فتسقط من مكان مرتفع على الأرض ، مما يؤدي إلى إجهاضها دون أن يريد هذه النتيجة (وفي هذه الحالة تعد الواقعة مجرد ضربًا عاديًا).
عقوبة جريمة الإجهاض في القانون : الأصل أن الإجهاض جنحة يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يكون جناية.
أولاً : الإجهاض كجنحة : نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة ,  و الجنحة في القانون المصري هي كل جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، والغرامة.
حسب المادة 261 : اقتباس خاص كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية , أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها , سواء كان برضائها أو لا , يعاقب بالحبس.
يفترض النص السابق توافر أركان الإجهاض السالف ذكرها، كما يفترض أن المتهم هو شخص غير الحامل التي أسقط حملها، رجلاً كان أو امرأة. لكن يشترط ألا يكون طبيب طبيبًا أو جراحة جراحًا أو صيدلي صيدليًا أو قابلة؛ لأن توافر هذه الصفة يجعل الإجهاض جناية لا جنحة. كما يشترط، لتطبيق نص المادة , تجرّد وسيلة الإجهاض من العنف , لأن نص المادة 261 عقوبات يتكلم عن إعطاء دواء أدوية أو استعمال وسائل مؤدية إلى الإجهاض لا تنطوي على عنف , لأن الإجهاض عن طريق العنف يعتبر جناية لا جنحة ، طبقًا للمادة 260 من قانون العقوبات.
وقد اعتبر المشرع المصري أن من يقوم بإرشاد المرأة الحامل على وسائل الإجهاض يعد فاعلاً جريمة لجريمة الإجهاض ، بصريح النص، لا مجرّد شريك فيها. ويعد هذا الحكم خروجًا على القواعد العامة في قانون القانون المصري في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك ، ويترتب عليه أن من يدل الحامل على وسيلة الإجهاض يعاقب على جريمة الإجهاض ، حتى لو لم تستعمل الحامل تلك الوسيلة في الإجهاض . كما أن المرأة الحامل التي تستعمل الوسيلة التي دلّها عليها المتهم لا تعتبر شريكة له في جريمته , وإنما تعدّ فاعلة لجريمة إسقاط الحامل نفسها، وهي الجريمة التي نصّت عليها المادة 262 من قانون العقوبات المصري . ويستوي لقيام جنحة الإجهاض المنصوص عليها في المادة 261 عقوبات أن تكون الحامل قد رضيت بمباشرة فعل الإجهاض أم لا ,  لأن رضاء الحامل بالإجهاض لا يعد من أسباب إباحته.
حسب المادة 262 : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها ، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها ، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها ، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة ، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
يتطلب المشرّع لقيام هذه الجريمة توافر أركان الإسقاط السابق بيانها في المادة 260 عقوبات , ويقرر هذا النص عقاب الحامل التي تقبل تعاطي دواء الأدوية أو تقبل استعمال وسائل الإجهاض متى حدث الإجهاض بالفعل. ومن البديهي أن نص المادة 262 عقوبات يشمل أيضًا حالة إسقاط المرأة نفسها دون أن يحرّضها على ذلك أحد أو يدلّها على وسائل الإجهاض أحد .
وقد عاقب المشرّع مصر المصري على جنح الإجهاض بالحبس بين حدّيه العامّين مما يترك قاض للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة الحبس بين حدّيه. ولا عقاب على الشروع في هذه الجنحة بالنص الصريح.
ثانياً : الإجهاض كجناية : الجناية في القانون المصري هي كل جريمة يعاقب عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، أو السجن المشدد ، أو السجن العادي.
في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري , ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين ، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية.
لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
تشديد العقوبة بحسب وسيلة الإجهاض : كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد , وفقاً لنص المادة 260 من قانون العقوبات المصري .
تفترض هذه المادة توافر أركان الإجهاض ، ثم ارتكابه بوسيلة عنيفة.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي اعتدّ فيها القانون المصري بوسيلة الإجهاض ومدى ما تتضمنه من خطورة وضرر على سلامة جسم الحامل. أيضًا تفترض هذه المادة أن مرتكب الإجهاض شخص غير الحامل التي أجهضت حملها، سواء رضيت الحامل باستعمال العنف لإسقاطها أو لم ترضى , لأنه لو اشترط القانون من أجل تشديد عقاب المتّهم , أن يكون العنف المستعمل دون رضاء المرأة , فإن ذلك سيعني أن الإجهاض بالإيذاء سيصبح مباحًا إذا تمّ برضاء الحامل ، وهو ما لم يقل به أحد.
ويعني ذلك أن ظرف العنف يشدد عقاب المتهم الذي يسقط المرأة الحامل بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء ، سواء حدث ذلك برضاء المرأة الحامل ، أو بدون رضاها.
ولا يشترط قانون القانون في وسائل العنف المشددة لعقوبة الإجهاض أن تمسّ مساسًا جسيمًا بجسم الحامل , بل يكفي أن تحدث ألم ألمًا بدنيًا في جسمها. كما لا يشترط القانون شكلاً محددًا لتلك الوسائل , فكل وسائل العنف تستوي لتحقيق الظرف المشدد , سواء تمثّل في الضرب باليد ، أو الركل بالقدم ، أو الضرب بأداة معينة كحبل أو عصا، أو إلقاء الحامل من مكان مرتفع ، أو غير ذلك من صور العنف.
ولا يشترط القانون أن تصدر أفعال العنف عن الجاني نفسه , بل قد يقوم الجاني بإكراه المرأة الحامل - ماديًا أو معنوياً - على ارتكاب أفعال العنف على نفسها , كالزوج الذي يجبر زوجته الحامل على القفز من مكان مرتفع بقصد إسقاط حملها ، فتحقق غرضه , ومن الممكن أن ترتكب أفعال العنف من شخص غير مسؤول جنائيًا بتحريض من الجاني نفسه , كالزوج الذي يحرّض ابنه الصغير على ضرب أمه بعصا غليظة على بطنها بقصد إجهاض حملها ، فتحققت النتيجة التي أرادها.
تشديد العقوبة بحسب صفة الجاني : إذا كان المسقط طبيباً ، أو جراحاً ، أو صيدلياً ، أو قابلة ، يحكم عليه بالسجن المشدد. طبقاً لنص المادة 263 من قانون العقوبات المصري .
وسبب تشديد العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص ، يرجع إلى أنه يسهل عليه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنية ، وما يحوزه من وسائل و دواء أدوية تمكّنه من القيام به دون أن يترك في الغالب أثرًا لجريمته. هذا فضلاً عن أن المتهم يسئ بذلك استعمال صفته وخبرته الفنية في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع ، وليس التشجيع على الإجهاض وتيسير الالتجاء إليه
هل هناك مبررات لإباحة فعل الإجهاض : يباح إجهاض الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها موت كالموت , بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر , وذلك على أساس أن الخطر - في هذه الحالة - يعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية حسب المادة 61 من قانون العقوبات المصري .
كما أنه من الأصلح مجتمعياً للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد . أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحاً ، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس