يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئه تسأل : شقيقي توفى بعد أن صدمته
سيارة مجهولة وهربت ياتري حقنا عند مين ؟
الجواب : للسائلة الكريمة نقول
انه وفقاً لأخر الإحصائيات فإن حوادث السيارات في مصر ينتج عنها في وفاة شخص كل73
دقيقة اي ان هذه الحوادث تتسبب في وفاة اكثر من7100 مواطن كل عام , بخلاف خسائرها
المادية المقدرة بملايين الجنيهات , وفي ظل هذا العدد المرتفع من الحوادث نجد أن كثيرا
من المواطنين ليسوا علي علم كاف بالمزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجباري علي
السيارات رقم72 لسنة2007, إلا أن الغالبية العظمى من المواطنين يجهلون الكثير عن
حقوقهم في تلك الظروف , والتي كثيرا ما تنتهى بالحصول على إعانة بسيطة من بعض
الجهات غير المختصة , والتي لا تفي باحتياجات أصحاب الكارثة , وخاصة الأسر أصحاب
الدخل المحدود التي لا تملك دخلا ثابتاً أو معاشاً أو تأميناً من أي نوع يكفيهم الاحتياج
عقب وفاة عائلهم .
ومن ثم فإن قانون التأمين الإجباري قد تضمن آلية
سهلة ومبسطة لتعويض مصابي حوادث السيارات , وهذه الآلية تتمثل في ما يعرف بـ ( مجمعة التأمين الحكومية ) أو ما يعرف أيضاً
بأسم ( الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ) ،
والمعروف أيضا باسم ( صندوق الحوادث المجهلة ) بصفته الجهة المنوط بها صرف مبلغ التعويض بقيمة
40ألف جنيه.
ولأصحاب الشأن اللجوء لهذا الصندوق للحصول
علي مستحقاتهم المالية في اسرع وقت ودون اللجوء الي القضاء او توكيل محامين , وذلك
بعد تقديم صور من محضر الشرطة وتقرير القومسيون الطبي الصادر عن وزارة الصحة
بتحديد نسبة العجز , وفي حالة الوفاة يطلب شهادة الوفاة وصورة رسمية من اعلام
الوراثة حيث تقدم هذه الاوراق لشركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في
وقوع الحادث , وخلال أسبوعين علي الاكثر من تقديم هذه الاوراق تقوم الشركة بصرف
مبلغ40 الف جنيه قيمة التعويض في حالة الوفاة لا قدر الله او الاصابة بعجز كلي
بسبب الحادث , وبمبالغ اقل في حالة الاصابة بعجز جزئي , كما يتم صرف تعويض عن
الاضرار المادية التي اسفر عنها الحادث , وذلك لوجود مجمعة تأمينية لحوادث الطرق
السريعة انشأتها شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بحيث تتولي المجمعة صرف
التعويضات في حالة الحوادث المجهولة الفاعل.
وعن الإجراءات الواجب عملها للحصول على
هذا التعويض فان الصندوق يؤدى طبقا للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه ، للضحايا
في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم , المرتبطة بحوادث الطرق السريعة
للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادثة , كما يحدد مبلغ التعويض عن
الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه , ويتم ذلك عن طريق
التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث في موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر
الصندوق , واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.
إجراءات تقديم طلبات
التعويض :
1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.
2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار
الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :-
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن
الحادث.
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح
الغير.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات
الترخيص.
3 – في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل
يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).
4 – في حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق
وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه
صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5 – في حالة وقوع الحادث من سيارة
معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص
ووثيقة التأمين.
6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى
لطلب مستندات .
7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من
تاريخ استيفاء المستندات.
8 – لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعـد
استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة فى
حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:
1 – طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل
الموضوع.
2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة.
3 – صورة رسمية من الإعلام الشرعي.
4 – صورة رسمية من محضر التحقيق
والتقرير الطبي.
5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة
من الجدول + نموذج 40 نيابات )
6 – سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن
طريق وكيل.
7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم
بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( في حالة العجز الكلى
أو الجزئي فقط ).
8 – الفواتير الدالة على العلاج ( في
حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط ).
9 – صور بطاقات الرقم القومي لجميع
المستفيدين.
في حالة الأضرار التي
تلحق بالممتلكات :
1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته
وتفاصيل الموضوع.
2 – صورة رسمية من محضر الحادث.
3 – صورة رسمية من تصرف النيابة. (
شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )
4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير
قيمة الاضرار المادية.
تعليقات
إرسال تعليق