كل ما تريد معرفته عن الحرمان من الميراث في ظل
مشروع القانون الجديد

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
القرآن الكريم قد ورد
به قول الحق تبارك وتعالي في شأن الميراث تنظيم محدد لا يجوز الخروج عليه , ويقول الله
تعالى: ﴿ يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ ﴾ سورة النساء.
وقال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾
وهنا يتضح أنه بعد وفاة الأب المورث فوفقاً
للقانون يجب تقسيم التركة شرعاً علي المستحقين الوارد ذكرهم بالإعلام الشرعي الخاص
بالمتوفي , ووفقاً للأنصبة الشرعية لكل وارث , وفيما يخص فكرة أن البنت لا ترث في
التجارة والعقارات فهذا قول خاطئ وغير صحيح شرعاً وقانوناً , إذ أن المبدأ الشرعي
والقانوني هو ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذ في كافة اعيان التركة سواء مال سائل
او عقارات او اراضي او ارباح ممارسة نشاط تجاري , ويجوز هنا للسائلة أن تنذر باقي
الورثة عن طريق إنذار رسمي , من خلال قلم المحضرين بالمحكمة برغبتها في إنهاء حالة
الشيوع مع باقي الورثة , وإن هم رفضوا ذلك فهنا يحق لها المطالبة قانوناً بقسمة
التركة وفرز وتجنيب حصتها في الميراث , مع طلب حساب الأرباح والفوائد المتخلفة عن
النشاط التجاري خلال تلك الفترة , ويتم ذلك عن طريق ندب خبير حسابي متخصص من مصلحة
الخبراء بوزارة العدل وبناء علي حكم تمهيدي يصدر بهذا المضمون من القاضي المختص .
كما يجب التنويه هنا
الي أنه وفقاً لمثل تلك الحالات المتكررة والتي كانت نتيجة لعدد من الموروثات
المغلوطة والتي تنبيئ عن مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة فأن المشرع المصري مؤخراً قد
فطن الي تلك المشكلة وتم صياغة وإقرار قانون جديد لمعاقبة من يقوم بحرمان احد
المستحقين للميراث من حقوقه بها , وهو مازال قيد الخطوات الختامية له عقب اقراره
بالبرلمان , وهي خطوات تتمثل في المراجعة اللغوية وبحث أوجه التعارض بينه وبين
الدستور وه المهمة التي يضطلع بها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري , وعقب
ذلك يتم عرض القانون علي الجلسة العامة بمجلس النواب لإقراره ثم رفعة الي رئيس
الجمهورية لاعتماده واقراره , ثم الآمر بإصدارة ونشره بالجريدة الرسمية .
وقد حمل مشروع القانون
المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ،
عدد من الملامح نوجز أهمها فيما يلي :
1 - الحبس مدة لا تقل
عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث.
2- الحبس مدة لا تقل
عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حجب
سندًا يؤكد نصيب الوريث أو امتنع عن تسليمه.
3- نص مشروع القانون
على أنه "فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا
تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص.
4- تتمثل فلسفة
القانون فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية بشأن المواريث ذكورا وإناثًا.
5- صدر قانون المواريث
فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضى عندما رأت وزارة العدل تحقيقا لرغبات الأمة
المتكررة.
6- أجاز مشروع القانون
الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على
الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح
على حقوق المضرور من الجريمة.
تعليقات
إرسال تعليق