أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن اثبات جريمة الزنا

كل ما تريد معرفته عن اثبات جريمة الزنا  

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئ يسأل : اشك في وجود علاقة بين زوجتي واحد الأشخاص ولكنى لا أستطيع إثبات ذلك ، الحل إيه ؟

الجواب : للسائل الكريم نقول انه وفقاً لروايتك فإننا ابتداء يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بانه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون ، ويذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو بحث متعمق عن الدليل وتقديمه وتقديره ، فالإثبات هنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية ، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن ( الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري بخطه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم (

- ويلاحظ ابتداء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امرأة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت .
- والمادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية .
والمشرع هنا وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأي وسيلة ، على هذا الأساس فأننا سوف نحذو حذو المشرع ونقسم هذا المبحث الى فرعين ، احدهما نخصصه للأدلة المتطلبة ضد شريك الزوجة الزانية ، والاخر لتلك الأدلة التي يمكن الأخذ بها ضد زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا .
أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية : حاول المشرع أن يضيق بقدر الإمكان عن الأدلة التي يمكن أن تدين الرجل في جريمة الزنا باعتباره شريكا حتى يتفادى موضوع الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة هذا ، ولا يمكن إدانة الرجل باشتراكه في الزنا الا بتوافر أي دليل من الأدلة الأربعة الآتية  :
أولا ــ التلبس  :  
نصت المادة 276 عقوبات على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة 276 عقوبات وبيت التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائ  ، تنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك فالهدف من التلبس الوارد في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية هو تحديد سلطة مأموري الضبط القضائي ، اما التلبس في المادة 276 عقوبات فالهدف منه تحديد دليل إثبات يتميز بقوة خاصة لتفادى الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة .
إذن فالمقصود من التلبس في المادة 276 عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، بمعنى انه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم به الجريمة لـم يرتكب .
ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزنا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منتظمة ، أو مفاجأة الزوجة وعشيقها في حجرة أغلقاها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منها ذلك ، وضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم في حين كان عشيقها بملابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في منزل الزوجية مختبئا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شئ غير ملابس النوم ، وضبط الزوجة وعشيقها وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه ، وضبطه في غرفة النوم المخصصة للأبناء يحاول ارتداء بنطلونه ، وضبطه مع الزوجة بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل .
وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه ، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها ، ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل ، وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطئ الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة ، وإذ نصت المادة 276 عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــي ( القبض عليه حين تلبسه بالفعل ) ، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة النقض بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده "
فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة 276 عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلاً .
على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة ، فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل .
ثانيا ــ الاعتراف  :  
يختلف الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية عن الاعتراف في القانون المدني ، فالاعتراف في هذا القانون الأخير هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى عليه بها وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، اما الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية فهو كما يعرفه بعض الفقه بأنه إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه .
على هذا فانه يجب أن يصدر الاعتراف عن ذات شخص المتهم ، أما ما يصدر عن غيره فانه يعد شهادة ، ويجب أن يقرر المتهم انه اقترف الواقعة الإجرامية ، وبالتالي فانه يمكن القول أن الاعتراف باعتباره دليلا ضد شريك الزوجة الزانية هو إقرار الشريك على نفسه بارتكاب الواقعة التي تقوم بها الجريمة ، فلا اعتداد اذن باعتراف الزوجة بالزنا وإسنادها تهمة الاشتراك إلي رجل آخر ، بل يجب أن يصدر هذا الاعتراف من الشريك نفسه ، والاعتراف يعتبر دليلا هاما جدا ويمكن بناء حكم الإدانة عليه وحده ، ولكن يشترط لذلك عدة أمور :
أولاً : أن يكون الاعتراف صريحاً : فلا يستشف الاعتراف من مجرد أقوال قد تجرى على لسان المتهم ولا يمكن اعتبارها الا مجرد دفاع منه عنه نفسه .
ثانياً : يجب أن يكون هذا الاعتراف صحيحا باعتباره إجراء قانونيا : ويلزم لأي إجراء قانوني أن يكون صحيحا وإلا أهمل ولا يعتد به ، والاعتراف الصحيح هو الذي يصدر عن إرادة مميزة وحرة ، فلا عبرة باعتراف صادر عن شخص سكران أو مريض مرض الموت أو كان مجنونا لا يعي ما يقول أو يفعل ، كذلك لا قيمة باعتراف جاء نتيجة إكراه أو ضغط ، فأي أقوال تصدر من شخص تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه .
ثالثاً : أن ينصب على ذات الواقعة المادية للجريمة : فيلزم أن يكون الاعتراف منصبا على ارتكاب الواقعة المادية التي تكون الفعل المجرم قانونا ، فان كان اعترافه منصبا على أمور أخري غير تلك الواقعة المادية فان اعترافه يهدر ولا يعول عليه
رابعاً : صدور الاعتراف من الشريك : يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك في جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فان هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك في الزنا .
خامساً : أن يكون الاعتراف أمام القضاء : فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة أمام القضاء ، أي أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى لتفصل في الاتهام اما بالإدانة أو البراءة ، اما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التي تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لان هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى .
وإذا قام المتهم بالاعتراف أمام المحكمة التي تنظر الدعوى وتم إثبات هذا الاعتراف في محاضر الجلسات وأوراق الدعوى ، فانه يعتبر اعترافا قانونيا صحيحا طالما توافرت سائر الشروط الأخرى المطلوبة ، ولا يغير من صحة الاعتراف إحالة الدعوى إلي محكمة أخري لنظر الدعوى ، إذ يظل الاعتراف منتجا لآثاره حتى ولو يعترف المتهم مرة أخري أمام المحكمة المحال إليها الدعوى .
فإذا توافرت هذه الشروط كان للاعتراف قوته وحجيته ويجوز للمحكمة حينئذ أن تقضى بالإدانة على هذا الاعتراف وحده دون سماع الشهود ، وفى مثل هذا الاعتراف نصت المادة 271 إجراءات جنائية على أن " يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما .
ونرى انه لا يجوز للمحكمة إدانة الشريك تأسيسا على اعترافه فقط إذا لم يكن الاعتراف صدر أمام المحكمة ، كأن يصدر الاعتراف أمام الشرطة أو النيابة أو أمام شخص عادى ، ومع ذلك نرى انه وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي يجوز للمحكمة الإدانة بناء على الاعتراف رغم انه لم يصدر في مجلس القضاء إذا رأت أن الفعل المجرم قانونا قد وقع فعلا من المتهم ، وكما يرى البعض بأنه يعد دليلا الإقرار الذي يصدر أمام شخص عادى إذا اقتنعت المحكمة من شهادة هذا الشخص بصدور ذلك الإقرار .
ثالثا : الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك  :
الدليل الثالث الذي يؤخذ به في مواجهة الشريك في زنا الزوجة هو صدور أوراق مكتوبة منه ، ويعنى بهذا تلك الأوراق والمحررات التي يكتبها الشريك بخط يده ، وقد تطلب المشرع أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك ذاته ، ونحن نرى انه يعد من باب الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك تلك الأوراق التي وان لم تكتب بيد الشريك الا أنها موقعة عليها منه ، يستوي أن يكون التوقيع كتابة أو بصمة أو ختما ، ولكن يشترط أن يكون عالما بما يحتويه هذا المحرر ، ونرى أيضا انه يستوي أن يكون المحرر مكتوبا أو موقعا باللغة العربية أو أي لغة أخري .
وطالما كان الشرط هو أن يكون المحرر مكتوبا بيد الشريك أو موقعا عليه منه وان لم يكن المحرر مكتوبا بخطه فأننا نرى انه إذا دفع الشريك أن المحرر مكتوب بيد غيره أو كان التوقيع مزورا فان هذا الدفع يكون دفعا جوهريا ينبغي على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا وسائغا والا كان الحكم معيبا ويتعين نقضه لمخالفته القانون ، إذن فالشرط الأساسي هنا هو أن يكون المحرر مكتوبا بخط يد الشريك أو موقعا عليه منه .
إملاء الشريك المحرر على شخص اخر :
ولكن هل يمكن مساءلة الشريك أن هو أملى المحرر على شخص آخر فقام هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ؟
الفرض هنا أن الشريك لم يوقع المحرر ولم يبصمه أو يختمه بخاتمه ، والواقع أن المشرع تشدد دا في الدليل الذي يجب أن يقام ضد الشريك في زنا الزوجة حفاظا على السمعة ، والشريعة الإسلامية الغراء هي أيضا قبل المشرع الوضعي قد ضيقت إلي ابعد الحدود الأدلة التي تقام على الزاني أو الزانية .
وإذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة ، فأننا نرى انه لا يجوز عقاب الشريك الذي يملى كلمات على آخر فيقوم هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ، خاصة انه قد يتعمد البعض الكذب والافتراء فينسبون إلي برئ ظلما وعدوانا ما لم يقله أو يمله ويدبرون كل التدابير في شان إقناع القاضي بأن المتهم هو الذي أملى عليهم هذا المحرر ، وقد يقتنع القاضي فيدين المتهم وهو من الاتهام براء .
التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك  :
قد يقوم الشريك في الزنا بتسجيل ما يريده تسجيلا صوتيا بحيث يفهم منه انه قارف الفعل المجرم قانونا ، أو أن يكون ثمة جهاز تسجيل موجودا ويسجل كل صوت أو صراخات صادرة من الشريك أو الزوجة اثناء قيامهما بالفعل المكون للجريمة ، فهل يعتبر هذا التسجيل الصوتي دليلا ضد الشريك في زنا الزوجة ؟
يجب أن نعلم أن بعض الناس قد حباهم الله عز وجل بموهبة تقليد الأصوات ، فهم على استعداد بتقليد أصوات أي إنسان أو حيوان أو غير ذلك .
وإذا أضفنا إلي ذلك أن التسجيل قد يكون غير نقى ، وأيضا فبعض الناس يكون لديهم إلي درجة كبيرة جدا صوتا متشابها مع بعض الناس الآخرين بحيث لا يمكن التمييز بينهما الا بصعوبة ، إذا وضعنا كل ذلك في حسباننا فأننا يمكن أن نجد أن الصوت الذي هو مسجل هو غير صوت المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة ، فالأمر اذن لا يقوم على أساس من اليقين ، والإدانة في الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس على الشك .
لذا  فأننا نرى انه لا يكفى أن يكون ثمة تسجيل صوتي صادر عن المتهم لكي تدينه المحكمة خاصة وان المادة 276 عقوبات قد نصت صراحة كما سبق على صدور مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه ، وليس التسجيل الصوتي من قبيل الأوراق أو المكاتب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات .
الصور الفوتوغرافية  :
أولاً : يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية هي صور لتلك المكاتيب والأوراق الأخرى الصادرة من الشريك أو هي صور تجمع بين كل من الشريك والزوجة والتي يتبين منها انهما في وضع مريب .
فإذا كانت هذه الصور من قبيل النوع الأول فإنها تعتبر حجة طالما ثبت للقاضي أنها صور طبق الأصل للمحرر الصادر عن الشريك وبالتالي فانه يمكن إدانة الشريك بناء على هذه الصور الفوتوغرافية لهذه الأوراق والمحررات الصادرة عن هذا الشريك .
اما إذا كانت الصور تجمع بين كل من الشريك والزوجة في وضع مريب ، فقد ذهب البعض إلي أنها تعتبر في الواقع دليلا على التلبس بالزنا ، إذ أن الصورة التي يظهر فيها المتهمان وهما يرتكبان ذات الفعل المجرم تنبئ بذاتها عن سبق حالة التلبس ، ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة .
عدم اشتراط صراحة الأوراق :
سبق أن قلنا انه يشترط أن توجد أوراق أو مكاتيب صادرة من الشريك تفيد اقترافه للفعل المؤثم قانونا مع الزوجة ، ولكن بقى أن نقول لأنه لا يشترط أن تكون هذه الأوراق تحتوى على اعتراف صريح من الشريك باقترافه الفعل المؤثم قانونا ، بمعنى آخر انه لا يشترط في الأوراق أن تكون صريحة أو ضمنية بحيث لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الشريك ارتكب الفعل ، فالأوراق والمكاتيب التي يجوز الإثبات بها لا يشترط فيها أن تكون قاطعة بوقوع الفعل المعاقب عليه ، بل يكفى أن يكون المحصل الذي يستخرجه القاضي منها مؤديا إلي إثبات وقوع الفعل المذكور .
الحصول على المحرر بالقوة :
يجب على كل من يريد أن يحصل على دليل أن يستمده بطريقة مشروعة وقانونية ، وبالتالي فمؤدى القواعد العامة انه إذا استولى زوج على متاع خاص بزوجته لكي يحصل منه على دليل كتابي صادر من عشيقها إليها ، خاصة إذا كان هذا الاستيلاء بالقوة ، فان هذا الدليل ــ المحرر الكتابي ــ لا يجوز الأخذ به كدليل إدانة ، إذ انه جاء نتيجة الاستيلاء والاغتصاب والقوة ، أي انه جاء بطريقة غير مشروعة .
غير أن محكمة النقض قد جاءت بحكم هام جدا وقالت : أن الزوج في علاقته مع زوجته ليس على الإطلاق من الغير في حدود سرية المكاتبات ، فان عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها ، فذلك يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفى سيرته وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية كي يكون كل على بينة من عشيره ، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من الظنون أو شكوك ليتنبه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها الشبهات وتقوت إلي الحد الذي تحدث عنه الحكم يكون للزوج وهو ممتلئ اقتناعا بأن حقيبة زوجته الموجودة في بيته وتحت بصره بها رسائل من عشيق ، أن يستولي على هذه الرسائل ولو خلسة ثم يستشهد بها على زوجته إذا ما رأي محاكمتها لإخلالها بعقد الزواج
ومقتضى هذا الحكم أن للزوج أن يفتش حقائب زوجته وأمتعتها إذا ما ساوره الشك أنها تحوى رسائل ومحررات صادرة من عشيق لها ، غير أن هذه الرخصة لا يملكها الا إذا كانت هذه الحقائب أو الأمتعة موجودة في منزل الزوجية ، اما إذا كانت الأمتعة في منزل عشيقها أو منزل أبيها أو أي منزل آخر فلا يجوز للزوج أن يستولي عليها أو يفتشها بحثا عما فيها .
الشرط الرابع : يشترط المشرع وجود الشريك في منزل مسلم في المحـل ، المخصص للحريم ، فيجب أولا تواجد الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، هذا ونرى انه لا يشترط ولا ضرورة في مشاهدة الشريك موجودا فعلا في هذا المكان ، فكل ما يشترطه المشرع هو تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم ، ولذلك نرى انه لو استطاع صاحب الشأن أن يثبت أن الشريك كان موجودا فعلا في المنزل فانه يمكن مساءلة الشريك عما اقترفه من فعل بالرغم من أن أحدا لم يره عندما كان موجودا في المنزل ، على انه يجب في الرجل الغريب هذا أن يكون غير ذي رحم محرم ، فلا مساءلة إذا ما كان المتواجد من ذي رحم محرم .
واشترط المشرع في هذا المنزل أن يكون منزلا لرجل مسلم ، وبالتالي لا يجوز القياس ونجعل منزل سيدة مسلمة دليلا ضد الشريك ، إذ النصوص الجنائية غير قابلة للقياس عليها ، فإذا كان صاحب المنزل مسلما فلا يهم بعد ذلك أن تكون زوجته مسلمة أم لا ، وعلى هذا النحو فلا يجوز مساءلة رجل على وجوده في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم ، ودخول الرجل الغريب في هذه الحالة يجب أن يكون بناء على سبب غير مشروع ، فإذا كان السبب مشروعا فلا مساءلة للرجل باعتباره شريكا في زنا الزوجة ، ومثال السبب المشروع دخول الخادم على مخدومته لخدمتها إذا طلبت منه ذلك ، أو إحضار الطبيب لإسعاف المرأة ودخوله عليها لطبيبها ، فإذا حدث طلاق رجعى أو استأجرت منزلا خاصا بها واستقلت به عن منزل زوجها فان دخول الرجل الغريب عليها في هذا المنزل المخصص لها والمستقل عن منزل زوجها لا يوفر هذا الدليل المنصوص عليه في المادة 276 عقوبات .
إثبات زنا الزوجة وزنا الزوج وشريكة الزوج الزاني :
ذهب قضاء محكمة النقض إلي ان " الأدلة الواردة في المادة 238 عقوبات هي التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، وأما الزوجة أو الزوج أو الشريكة فلم يشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة  ، وبذلك يمكن القول أن الأدلة العامة في الإثبات هي التي تسرى ضد الزوج والزوجة وشريكة الزوج في الزنا .
ويمكن القول في هذا الصدد أن أهم دليل إثبات يكون القرائن ، فهي الدليل العملي الذي يتبع إثباته ، وذلك لان الزنا يقتضي ارتكاب فعل الوطء وهو أمر يكاد لا يمكن مشاهدته .
بالإضافة للقرائن فانه يمكن الأخذ بالاعتراف كدليل ، وكذلك يمكن الاعتماد على الشهادة بارتكاب فعل الزنا ، بالإضافة إلي كل هذا فانه يمكن الآخذ بأي دليل آخر يقدم للمحكمة وتطمئن إليه هذه الأخيرة للحكم على المتهم بالإدانة .
وفيما يلي نوضح أدلة الإثبات في كل من القرائن والاعتراف والشهادة :
أولا القرائن :
تعتبر القرائن من أدلة الإثبات غير المباشرة ، بمعنى أنها ليست تلك التي تنصب على واقعة الزنا نفسها ولكن تقع على واقعة أخري تكون ذات صلة وثيقة بفعل الزنا .
والقرائن اما قانونية أو قضائية ، فالقرائن القانونية وضعها المشرع بنصوص قانونية ، فإذا ما وجدت هذه القرائن أعفي صاحب الشأن من تقديم الإثبات بصحة ما يدعى ، والقرائن القانونية كذلك اما قاطعة وهى تلك التي لا يجوز بطلانها أو إثبات عكسها ، وإما قرائن قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات .
- اما القرينة القضائية فان فحواها أن يعمل القاضي ذهنه وعقله كي يستنتج من واقعة ما ثابتة ما يدل يقينا على توافر قيام جريمة الزنا .
ونظرا لان جريمة الزنا تتطلب الوطء فانه من الصعوبة بمكان لن يثبت هذا الوطء نظرا لان المرء سرعان ما ينهى عملية الوطء إذا ما أحس أن شخصا سوف يقدم عليهما ، ولذلك فان القرائن تكاد تكون هي الدليل الأساسي والأوحد في إثبات جريمة الزنا .
وهذه القرائن ليست محصورة قانونا ولا يمكن أن تحصر ، ولكن تقدير هذه القرائن متروك لقاضى الموضوع طالما كانت هذه القرائن لا يمكن أن ينكرها عقل أو منطق .
فإذا توافرت قرينة من القرائن على أن فعل الزنا قد حدث فإنها تصلح أن تكون دليلا قويا كاملا ، ويجوز الاعتماد عليها وحدها في الإدانة ، ولذلك ذهبت محكمة النقض إلي أن " القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها ، ولا يصح الاعتراض على الرأي الصادر منها مادام سائغا مقبولا
ثانيا الاعتراف :
سبق أن قلنا أن الاعتراف إقرار شخص بارتكاب واقعة مجرمة قانونا ، وبالتالي يجب في الاعتراف هنا لكي يكون دليلا ضد الزوجة الزانية والزوج الزاني وشريكة الزوج في الزنا أن يقر المتهم بأنه اقتراف واقعة الوطء فعلا مع غير زوجه .
وكما سبق أن اوضحنا فانه يجب أن يصدر الاعتراف من ذات شخص المتهم بأنه هو الذي ارتكب الفعل المؤثم قانونا فلا عبرة باعتراف صدر من شريكة الزوج في الزنا وقررت أن رجلا غير زوجها هو الذي باشر معها الوطء ، ويجب أن يكون هذا الاعتراف صريحا وصحيحا ، فلا عبرة باعتراف ضمني أو صادر عن إرادة معيبة ، ويستوي أن يكون الاعتراف شفويا أو كتابة أو أمام شخص عادى أو أمام الشرطة أو النيابة ، ومن باب أولي أمام القاضي ، كما يستوي أن الاعتراف يكون محررا في ورقة رسمية أو عرفية
ثالثا الشهادة :
يمكن تعريف الشهادة بأنها تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة مـن حواسه ، فيجب على الشاهد الذي يشهد على واقعة الزنا أن يقرر انه عاين بحاسة من حواسه واقعة بحيث يستنتج منها القاضي أن فعل الزنا قد وقع فعلا .
ويجب على الشاهد أن يكون بالغا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وان لا تلحقه حالة من حالات عدم الصلاحية للشهادة ، وان يكون حر الاختيار غير مكره على الشهادة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس