أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تردين معرفته عن دعوي النشوز

كل ما تردين معرفته عن دعوي النشوز


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

أساس الزواج هو المودة والرحمة وحسن المعاملة بين الزوجان , وليس من حق الزوج الإساءة لزوجته او معاملتها معامله مهينة من شأنها الحط من كرامتها , فقد قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِير ً} (النساء: 19).

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ) (الترمذي 1162). , وقال صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) (الترمذي 3895).

وسأل أحد الصحابة رسول الله فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) (أبو داود 2142).

 ومن ثم فإن الإساءة منهي عنها شرعاً وقانوناً , ويحق للزوجة التي يسيئ اليه زوجها أن تلجأ الي دعوي التطليق للضرر واستحالة العشرة , ولكن هذه الدعوي يصعب فيها إثبات ركن الضرر في أوقات كثيره , ذلك لأن اغلب العلاقات الزوجية تقع بين الزوجين داخل مسكن الزوجية , ويصعب إقامة الدليل عليها في كثير من الأحيان , فضلاً عن أن معيار الضرر يكون معيار متغير وليس ثابت , ويختلف تبعاً لنوع الضرر ومدي جسامته بالنظر الي الوضع العلمي والثقافي والاجتماعي للزوجين , ويمكن للسائلة الكريمة اللجوء لدعوي الخلع وهي دعوي تقوم فيها الزوجة برد مقدم الصداق المثبت بعقد الزواج , مع تنازلها عن كافة متعلقاتها الزوجية المترتبة علي الطلاق وهي ( مؤخر الصداق – نفقة العدة – نفقة المتعة ) , ولا يؤثر حكم الخلع علي حقها في قائمة منقولات الزوجية فهي حق لها بموجب عقد الأمانة او عارية الاستعمال الذي استلم الزوج بموجبها تلك المنقولات .

- أما عن دعوي النشوز فأنه وفقاً لنص المادة (11) مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فأنها تنص على أنه : ( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو لمن ينوب عنها . وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته ، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد ، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.

- وهو ما مفاده أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائي ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت و يتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و اعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

-         أي أن الزوجة في حالة توجيه انذار لها بالدخول في طاعة الزوج يجوز لها الاعتراض عليه خلال 15 يوم من تاريخ إعلانها , ثم يجوز لها تعديل طلباتها بذات الدعوي الي دعوي طلاق للضرر وهذا في حالة ما انها ترغب في الحصول علي مستحقاتها المالية المترتبة علي إيقاع الطلاق , مع قدرتها علي إثبات ركن الضرر في حق الزوج , او أن تلجأ الي تعديل طلباتها الي طلب التطليق علي الزوج خلعاً وهو ما يترتب عليه إيقاع الطلاق مقابل تنازلها عن مستحقاتها المالية المترتب علي الطلاق كما اسلفنا .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس