كل ما تردين معرفته عن دعوي النشوز

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
أساس الزواج هو المودة
والرحمة وحسن المعاملة بين الزوجان , وليس من حق الزوج الإساءة لزوجته او معاملتها
معامله مهينة من شأنها الحط من كرامتها , فقد قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِير ً} (النساء: 19).
كما قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم
خلقاً ) (الترمذي 1162). , وقال صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي )
(الترمذي 3895).
وسأل أحد الصحابة رسول
الله فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت،
وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) (أبو داود
2142).
ومن ثم فإن الإساءة منهي عنها شرعاً وقانوناً , ويحق
للزوجة التي يسيئ اليه زوجها أن تلجأ الي دعوي التطليق للضرر واستحالة العشرة ,
ولكن هذه الدعوي يصعب فيها إثبات ركن الضرر في أوقات كثيره , ذلك لأن اغلب
العلاقات الزوجية تقع بين الزوجين داخل مسكن الزوجية , ويصعب إقامة الدليل عليها
في كثير من الأحيان , فضلاً عن أن معيار الضرر يكون معيار متغير وليس ثابت ,
ويختلف تبعاً لنوع الضرر ومدي جسامته بالنظر الي الوضع العلمي والثقافي والاجتماعي
للزوجين , ويمكن للسائلة الكريمة اللجوء لدعوي الخلع وهي دعوي تقوم فيها الزوجة
برد مقدم الصداق المثبت بعقد الزواج , مع تنازلها عن كافة متعلقاتها الزوجية
المترتبة علي الطلاق وهي ( مؤخر الصداق – نفقة العدة – نفقة المتعة ) , ولا يؤثر
حكم الخلع علي حقها في قائمة منقولات الزوجية فهي حق لها بموجب عقد الأمانة او
عارية الاستعمال الذي استلم الزوج بموجبها تلك المنقولات .
-
أما عن دعوي النشوز فأنه وفقاً لنص المادة (11) مكرر ثانياً من القانون رقم 25
لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فأنها تنص على أنه : ( إذا امتنعت
الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع و تعتبر ممتنعة
دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر
لشخصها أو لمن ينوب عنها . وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الاعتراض
على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها
أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته
، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض
إذا لم تتقدم به في الميعاد ، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد
الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ،
فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات
التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
- وهو ما مفاده أن دعوى اعتراض الزوجة على
دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا
طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها
بطلبها بحكم نهائي ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت و يتعين في هذه
الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و اعتباره كأن لم يكن
إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .
-
أي أن الزوجة في حالة توجيه انذار لها بالدخول
في طاعة الزوج يجوز لها الاعتراض عليه خلال 15 يوم من تاريخ إعلانها , ثم يجوز لها
تعديل طلباتها بذات الدعوي الي دعوي طلاق للضرر وهذا في حالة ما انها ترغب في
الحصول علي مستحقاتها المالية المترتبة علي إيقاع الطلاق , مع قدرتها علي إثبات
ركن الضرر في حق الزوج , او أن تلجأ الي تعديل طلباتها الي طلب التطليق علي الزوج
خلعاً وهو ما يترتب عليه إيقاع الطلاق مقابل تنازلها عن مستحقاتها المالية المترتب
علي الطلاق كما اسلفنا .
تعليقات
إرسال تعليق