يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قال عز وجل في محكم
التنزيل ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)
ومعنى خلق لكم من
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي نساء تسكنون إليها .
ومعني من أنفسكم أي من
نطف الرجال ومن جنسكم .
وقيل : المراد حواء ،
خلقها من ضلع آدم ; قاله قتادة .
وجعل بينكم مودة ورحمة
قال ابن عباس ومجاهد : المودة الجماع ، والرحمة الولد ; وقاله الحسن .
وقيل : المودة والرحمة
عطف قلوبهم بعضهم على بعض . وقال السدي : المودة : المحبة ، والرحمة : الشفقة ;
وروي معناه عن ابن عباس قال : المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إياها أن
يصيبها بسوء .
ويقال : إن الرجل أصله
من الأرض ، وفيه قوة الأرض ، وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إلى سكن ، وخلقت
المرأة سكنا للرجل ; قال الله تعالى : ومن آياته أن خلقكم من تراب الآية .
وقال : ومن آياته أن
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فأول ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها
مما فيه من غليان القوة ، وذلك أن الفرج إذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه ، فإليها
يسكن وبها يتخلص من الهياج ، وللرجال خلق البضع منهن ، قال الله تعالى : وتذرون ما
خلق لكم ربكم من أزواجكم فأعلم الله عز وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن للرجال
، فعليها بذله في كل وقت يدعوها الزوج ; فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم ;
ويكفيك من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان
الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها . وفي لفظ آخر : إذا باتت المرأة هاجرة
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح .
كما أننا نؤكد على أن الزّواج
في الإسلام يتمّ من خلال عقد شرعيّ بشروط وكيفيّة معينتين ، وبموجبه يحلّ استمتاع
كلّ من الزّوجيّن بالآخر كأحد النتائج المنطقية والسنن الكونية المترتبة علي انعقاد
هذا العقد صحيحاً شرعاً وقانوناً , وليس هو الغرض المباشر والوحيد من هذا العقد
الشرعي الراقي والذي أحله الله كوسيله لإعمار الكون وحفظ النسل وليس لممارسه الجنس
الغير مؤذي وفقاً لهذا الرأي الشاذ والذي نرفضه ونتحفظ عليه ، وقد قال قال النّبي
صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنِّساء خيرًا ؛ فإنّهن عوان عندكم ، استحللتم
فروجهنّ بكلمة الله).
أما عن
الشروط القانونية لعقد الزواج , فقد اتفق الفقهاء علي الشروط القانونية التي يجب
توافرها في عقد الزواج فهي :
1-
شروط خاصة
بإجراء عقد الزواج .
2 - شروط خاصة بسماع دعوي الزوجية
.
أولا
: الشروط القانونية اللازمة لإجراء عقد الزواج فقد تمثلت في
:
1
ألا يقل سن
الزوجين وقت إنعقاد عقد الزواج عن الثامنة عشر عاماً .
2
إجراء الكشف
الطبي الخاص بالزوجين المقبلين علي الزواج لإثبات حالتهم الصحية , وبيان خلوهما من
الأمراض الوراثية وبخاصة في حالة زواج الأقارب , وهما قيدان تم وضعهما بموجب
القانون 126 لسنة 2008 والمعدل للقانون 12 لسنة 1996 وهو ما يعرف بقانون الطفل
الجديد , وهو ذات ما ايدته المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 .
ثانيا
:الشروط القانونية الخاصة بسماع دعوي الزوجية فقد تمثلت في
:
1
ألا يقل سن
الزوجة عن الثامنة عشر عاماً وألا يقل سن الزوج عن الثامنة عشر عاماً
2
وجود مسوغ
قانوني وقت سماع دعوي الزوجية عند الإنكار .
تعليقات
إرسال تعليق