كل ما تريد معرفته عن جريمة الغش التجاري
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئه تسأل : اشتريت منتج
غذائي وبعد ذلك اكتشفت انه فاسد وغير صالح للاستخدام الأدمي , الحل ايه ؟
الجواب : للسائلة الكريمة نقول
ان جريمة الغش التجاري وخداع المتعاقد جريمة تحتاج نوع من الوعي المجتمعي المتقدم
لمواجهتها ووأدها في مهدها , وهي مهمة يضطلع بها المجتمع ككل وليس فقط الشرطة او
النيابة العامة او حتي رجل القضاء , وهنا يطالعنا قانون حماية المستهلك رقم 67
لسنة 200, والذي ينص في الفقرة
"ب" من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات
والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
فيما تنص الفقرة "ز" من نفس المادة
على الحق في رفع دعاوى قضائية على من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها ,
وذلك بإجراءات سريعة وميسرة دون تكلفة , وللمواطن حق اللجوء إلى جهاز حماية
المستهلك , دون البوح ببياناته أو دخوله في خصومة شخصية مع المخالفين وأصحاب
المنتجات الفاسدة , حيث تحظر المادة 18 من قانون جهاز حماية المستهلك على العاملين
بالجهاز إفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالة الخاصة
بتطبيق أحكام ھذا القانون , والتي تم تقديمها أو تداولها أثناء فحص ھذه الحالة
واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا , ولا يجوز استخدام ھذه المعلومات
والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام
بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة , لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو
الخاضعين له في ھذا التاريخ.
كيف يحاسب القانون معتادي
الغش التجاري ؟
يتكفل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل
بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس , معاقبة التجار
الغشاشون , بعقوبات تبدأ من الحبس سنة حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن
عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة
أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو
الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت
المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويلاحظ أن اعتياد ممارسة الغش التجاري
يكون احد اهم أسبابه هو ضئالة ( غرامة مخالفة قرار تشميع المحال التجارية) , والتي
تتراوح من 50 إلى 200 جنيه فقط , وهنا عادة ما يكون التاجر نفذ عقوبة الغرامة ,
ومن ثم لا ضرر جنائي عليه , ولا شيء يمنعه من معاودة العمل مقابل 50 جنيهًا فقط ,
غرامة فك ( التشميع ) , وهي ذات القيمة التي تتساوى مع غرامة فتح محل تجاري دون
ترخيص .
القواعد العامة لجريمة الغش التجاري
و فقاً للقانون المصري :
نظم المشرع المصري القواعد الخاصة
بجريمة الغش التجاري و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و
المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
- و لقد أورد المشرع في المادة الأولى
من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها و العقوبة
المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع
الجريمة أيهما أكبر أو بإحداي هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد
الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها
غير ما تم التعاقد عليه 0
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها
الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها .
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها
في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق
أو العرف
النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في
التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها
أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه
أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداي هاتين العقوبتين إذا
ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال
موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو
باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها
أو فحصها غير صحيحة " .
و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع
قد حدد أركان جريمة الغش في ركنين اثنين وهما :
أولاً : الركن المادي لجريمة
الغش التجاري :
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك في
أحكامها حيث ذهبت الى ( يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته
أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة
لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه ......"
[ الطعن رقم
1727 - لسنـــة 29ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
كما قررت أيضا في أحكامها ( إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ،
تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و
يتوافر القصد الجنائي فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقي مع العلم بعدم مطابقته
للحقيقة )
[ الطعن رقم
1907 – لسنـــة 40ق – تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
ثانياً : الركن المعنوي (
القصد الجنائي )
( من المقرر أن القصد الجنائي من أركان
الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا
نص عليها الشارع صراحة ، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون و
تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة في هذا الشأن )
[ الطعن رقم
1298 - لسنـــة 42ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
( جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون
رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت
القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا
الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه
الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى ارتكب الغش أو أنه عالم
به علماً واقعياً )
[ الطعن رقم
1372 - لسنـــة 25ق - تاريخ الجلسة 27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]
تعليقات
إرسال تعليق