يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
إن هدايا الخطبة هي كل
ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة إبان فترة الخطبة بقصد التودد ، وتأكيداً للصلة
الجديدة بينهما ,
والشبكة من هدايا الخطبة ولا تكون من المهر ولا تأخذ حكمه إلا في حالتين:
الحالة الأولى : أن
يتفق عليها مع المهر.
الحالة الثانية : أن يجري العرف على
اعتبارها من المهر.
وقد جرى العرف في أغلب بلدان مصر على
اعتبار الشبكة جزءاً من المهر بل تعارف الناس على نقصان المهر بقدر قيمة الشبكة في
حالة تقديمها وزيادته بقدرها إذا لم تقدم ، وجرى العرف كذلك أن يتم شراء الشبكة
بمعرفة المخطوبة.
هذا وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن
مسعود ( رضي الله عنه ) اه قال : ( ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ
الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ ) أخرجه أحمد
والطيالسي في مسنديهما .
-
فالشبكة
من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما
أو كلاهما عن عقد الزواج ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة , لأن
الشبكة جزء من المهر .
- هذا وكان الواقع القضائي فيما قبل العمل
بالقانون 1 لسنة 2000 كان اتجاه محكمة النقض هو اعتبار الشبكة من قبيل الهبات
فيسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام القانون المدني ، لذلك فإنه يحكم برد
الشبكة وهدايا الخطبة كما جاء في المواد ( 500 ) مدني وما بعدها، إذ أوردت أحكام
الرجوع في الهبة واسترداد ما وهبه الخاطب للمخطوبة إذا كان يستند إلى عذر مقبول
يبرر الرجوع في الهبة ، ولم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة، باعتبارها عقداً
مالياً منصوصاً عليها في التقنين المدني ويعتبر ذلك فسخاً قضائياً للهبة بأثر رجعي
يترك لتقدير القاضي شأن كل فسخ قضائي.
أما الحكم بعد العمل بالقانون 1 لسنة 2000
والذي اختص بنظر بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فإنه نص في
مادته التاسعة على أن تختص محاكم الأحوال الشخصية ( محاكم الأسرة حالياً ) بنظر
المسائل المتعلقة بالمهر والجهاز والشبكة ، أي أن القانون لم يخضعها للقانون
المدني كما كان يجري التقاضي سابقاً ، وإنما اعتبرها من مسائل الأحوال الشخصية
ويعني ذلك بأنه يرجع في رد هدايا الشبكة للمذاهب الشرعية والمذهب الحنفي على وجه
الخصوص إذ يلزم المخطوبة برد الشبكة سواء كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب أو
من جانب المخطوبة.
هذا
ومن جانبها ، أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الخطبة ليست عقداً ولا زواجاً ولا
يترتب عليها شيء من آثار العقد والزواج.
أما الشبكة التي تقدم للمخطوبة ، فقد جرى
العرف باعتبارها جزءاً من المهر ، وما دامت الشبكة قد اعتبرت جزءا من المهر فإنها
تأخذ حكمه.
والمهر
لا يستحق شرعاً إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون
للخاطب شرعاً الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر.
وختاماً
نوضح للسائلة الكريمة أن الهدايا التي تم تقديمها من جانب الخاطب لخطيبته طالما
أنها كانت من قبيل الشبكة والمهر فأنه يجوز له استردادها , أما ما تم تقديمه من
قبيل الهوالك التي لا يجوز ردها مثل الفاكهة والحلوى والمأكولات , فإنها من قبيل
الهدايا التي تخرج عن نطاق الاسترداد والتي لا يجوز لمطالبة بها أو حتي بقيمتها
لأنها لا تدخل في نطاق الشبكة والمهر التي وضع لها القانون ضوابط لاستردادها .
تعليقات
إرسال تعليق