يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئة تسأل : زوجي حاول التعدي وحاولت
الدفاع عن نفسي فأصيب ونتج عن ذلك عاهة مستديمة له , هل يمكن ان يكون ذلك من قبيل
الدفاع الشرعي عن النفس ؟
الجواب : للسائلة
الكريمة نقول ان حق الدفاع
الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ
خطر حال ، وغير مشروع ، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص
إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر ، فالدفاع
الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة ، وذلك
استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون
اللجوء إلى السلطات المختصة .
والأصل
أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر ، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح
للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما ، حيث يجوز
للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم ، وذلك
دفاعًا عن نفسه ، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا
بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة ، مما ينفي عنها جريمة
الفعل العلني الفاضح.
وقد
ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات
، باعتباره أحد أسباب الإباحة ، حيث ذكر شروطه ، وقيوده ، وأثره ، والحكم عند
تجاوز حدوده شروطه .
يشترط
وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي ، ولا بد لإباحة
الوسيلة ، التي يدافع بها الشخص عن نفسه ، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها
القانون.
شروط الخطر : لا يجوز للمدافع أن
يرد إلا كل ما هو خطر حال ومحقق يمكن أن يشكل ضرر تجاهه ، وفي هذه الحالة لا يجوز
اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا ، بحيث يكون قد بدأ ولم
ينته بعـد ، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الاعتداء علي المعتدي بمقولة
استخدام حق الدفاع الشرعي .
ويتطلب
القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط : وهي أن يكون الخطر غير مشروع ،
وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال ، وأن يكون الخطر حالاً.
أن يكون الخطر غير مشروع : أباحت
المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر
جريمة ، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون
، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه ، لأن هذا الخطر
يشكل جريمة الشروع في السرقة .
ومع
ذلك ، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة (في حدّ ذاته) حتى يجوز مواجهته بالدفاع
الشرعي ، بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة
بعد ، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع ، حيث يجوز ، مثلاً استخدام الحق
في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا
لأحد الأشخاص ، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل (بحد ذاته) جريمة.
كذلك
يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله ، وكان يعد العدة لسرقته ، أن يستفيد
من الدفاع الشرعي.
ويترتب
على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان هما:
عدم
جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا ، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير
مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
النتيجة الأولى : وهي عدم جواز
الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا ، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع
الاحتجاج بالدفاع الشرعي ، فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع ، فإنه يقع
عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له ، وإلا اعتبر سلوكه جريمة ، فالأب الذي
يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب ، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب ، فإنه لا
يجوز للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود
الحق الذي منحه القانون له.
كذلك
لا يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه ، لأن الأخير
يؤدي واجبه القانوني ، وعليه فإنه إذا حدث تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له
الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه) ، فإن
فعله هذا يعد غير مشروع ، ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته ، وذلك بحسب
القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق الإباحة.
النتيجة الثانية : وهي جواز
اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع
مسؤولية أو بعذر قانوني.
ما هي موانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي : عدم
توافر الإدراك والتمييز ، وصغر السن ، والسكر غير الاختياري ، والجنون أو العاهة
العقلية ، وحالة الضرورة ، والاكراه .
ومن ثم فإن حق الدفاع الشرعي عن
النفس هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان على النفس او
المال .
المادة
246 من قانون العقوبات : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في
الاحوال الاستثنائية المبينة فيما بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر
جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح
استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثاني
والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
شروط استعمال حق
الدفاع الشرعي عن النفس :
1-
وقوع اعتداء بفعل يعد جريمة
: فيجب
ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمة ، وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من
اشكال الدفاع عن نفسك ، لكن هناك ملحوظه هامه لا يعتبر دفاع شرعي في بعض الاعمال المباحة
، مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق في الدفاع الشرعي .
2-
لا دفاع شرعي فى
مواجهه مأموري الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته : فالدفاع الشرعي لا
يجوز عن به مواجهه الشرطة الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمة دون ان يكون حسن النيه
.
3-
ينشا حق الدفاع الشرعي
فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائياً : مثل مواجه الاعتداء من مجنون
او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعي .
4-
ينشأ حق الدفاع الشرعي
اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى : مثال عند مفاجأة
الزوج لزوجته في حاله الزنا ، هنا ايضا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق في
الدفاع الشرعي على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى .
5-
الخطر الوهمي : يحدث ان يظن الانسان ان هناك خطر
يهدده فيلجأ للدفاع الشرعي ، ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم ، لكن الفقه استقر ان
يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى ، وتختص المحكمة بتقدير ذلك فهو من قبيل
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .
ما هي الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى :
1-
جرائم الاعتداء على
النفس :
مادة 246 من قانون العقوبات تبيح لكل شخص الحق في استعمال القوة الازمه لدفع كل
فعل يعتبر جريمة على النفس ، كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهة مستديمة ،
او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب .
2-
جرائم الاعتداء على
المال : وهنا
لم يخص الشارع بالدفاع الشرعي على النفس فقط ، بل اضاف اليها المال وهى وردت على
سبيل الحصر ( جرائم الحرق العمد _ جرائم السرقة _ جرائم التخريب والإتلاف _ جرائم
انتهاك حرمه ملك الغير _ جرائم الدخول على الأراضي الزراعية المهيأة للزراعة او
مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب ) وتلك الحالات تكون تقديره للمحكمة .
متي يجوز استعمال القوة لرد الاعتداء ؟
1-
يجب ان يكون الاعتداء
حالاً : يجب
ان يكون الاعتداء حالاً او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري ، فاذا لم
يكن حالا ًاو وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعي ، واذا وقع الاعتداء وانتهى
فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي ، واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به
عدوان وليس دفاع شرعي ، لان القانون حدده بشرطين هو ان يكون حالاً او وشيك الوقوع
ولا محل للدفاع الشرعي اذا فر الجاني وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق أي شيء .
2-
اتجاه فعل الدفاع الى
مصدر الخطر : يجب
ان يوجه المعتدى عليه دفاعه الى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس الى أي شخص اخر ،
بمعنى انه لا يدفع الاعتداء في مواجهة شخص غير المعتدى كابنه او زوجته او احد
المرافقين له .
3-
استعمال القوة هي الوسيلة
الوحيدة لدفع العدوان : أي
أن يكون المعتدى عليه لم يجد أي وسيله اخرى لدفع العدوان الا باستعمال القوة ، فاذا
امكن له دفع الضرر باي وسبله اخرى لا ينشا بحقه الدفاع الشرعي ، مثال اذا وجه
تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص الاتصال بالسلطات ولا ينشا له الدفاع
الشرعى في هذه الحالة .
ما هي حدود استعمال حق الدفاع الشرعي ؟
تناسب القوة المستعملة مع جسامه الاعتداء : أي لا تكون القوى التي
يدفع بها العدوان اكبر من القدر اللازم ، وتلك مشكله تترك لقاضى الموضوع ، مثال لو
طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح ناري ، فهنا لا ينشأ له حق الدفاع
الشرعي .
( في حالة العدوان بسيف و صاحب حق
الدفاع عن النفس يحمل مسدس ، يمكن ضرب طلقتين في الهواء تحذيريتين ، وإذا استمر
العدوان ، يمكن الضرب في القدم ثم الذراع او كف اليد ، وإذا استمر الهجوم بما بات
يهدد حياته بخطر محقق جاز له دفع هذا الخطر حتى لو كان بطلقة مميته للمعتدى )
القتل : حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التي يجوز فيها القتل
للدفاع عن النفس
أولا : فعلاً يتخوف منه الموت او
يحدث منه جراح قاتلة .
ثانيا : اتيان امرأة كرهاً او
هتك عرض انسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف انسان .
رابعا : الدخول ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة
فهنا اباح القانون القتل ، واستلزم القانون ان يكون الدخول ليلا وبوسيلة غير
مشروعة .
شروط المدافع عن نفسه واستعماله لحق الدفاع الشرعي : يجب ان يكون حسن
النية فإذا لم يكن حسن النيه ، اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او سوء
النيه امر متروك للمحكمة ، فلابد ان يكون الشخص حقيقيا فى موقف دفاع عن نفسه .
عذر تجاوز حق الدفاع الشرعي : أراد المشرع التخفيف
على من توافر له حق الدفاع الشرعي ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه ، فهنا لا يعفى
من العقاب كلياً لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع .
نصوص مواد قانون العقوبات بشأن حق الدفاع الشرعى عن النفس :
مادة 241 : كل من احدث بغيرة
جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا
تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن
سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون
العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا
تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت أي
منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 242 : اذا لم يبلغ الضرب او
الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة
لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .
فان كان صادر عن سبق اصرار او
ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا
تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
واذا حصل الضرب او الجرح
باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى
لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي
منها تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 243 : اذا حصل الضرب او
الجرح المذكوران في المادتين 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى
من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدي
والايذاء فتكون العقوبة الحبس
"
وتكون العقوبة السجن الذى
لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 اذا ارتكبت أي
منها تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 243 مكرر : يكون الحد
الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما
بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى
عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه
الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .
مادة 244 : من تسبب خطأ في جرح
شخص او إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن
الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيماً بما تفرضه
عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ
الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب
المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن
الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في
الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
مادة 245 : لا عقوبة مطلقا على
من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه او
ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف التي ينشا عنها هذا
الحق والقيود التي يرتبط بها .
مادة 246 : حق الدفاع الشرعي عن
النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة
لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح
استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثاني
والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .
مادة 247 : وليس لهذا الحق وجود
متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .
مادة 248 : لا يبيح حق الدفاع الشرعي
مقاومة احد مأموري الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية
ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشا عن أفعاله موت او جروح
بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .
مادة 249 : حق الدفاع الشرعي عن
النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :
اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه
الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
ثانياً : اتيان امرأة كرها او
هتك عرض انسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف انسان .
مادة 250 : حق الدفاع الشرعي عن
المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :
اولا : فعل من الافعال المبينة
في الباب الثاني من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة
من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل
مسكون او في احد ملحقاته .
رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من
الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
مادة 251 : لا يعفى من العقاب
بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي اثناء استعماله اياه دون ان
يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضي اذا كان
الفعل جناية ان يعده مزورا اذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من
العقوبة المقررة في القانون .
مادة 251 مكرر : اذا ارتكبت
الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب
مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .
تعليقات
إرسال تعليق