يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
المقصود
بمسكن الزوجية , هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة
أيا كانت طبيعة هذا المسكن , فإذا ثار نزاع بين
الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية ، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة
المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر
) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: ( يجب
علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو
جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال
أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة
بدرجة رئيس نيابة علي الأقل (
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار
لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا
القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات
المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم
بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف
تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
-
ويفهم
من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجوز لمن تضرر من صدور هذا القرار
بالتظلم من هذا القرار وعقب إعلانه بصدور القرار وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه
بالقرار إعلان صحيح وسليم يتحقق به اتصال علمه الفعلي بصدور القرار , ويكون التظلم
بدعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة , ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار
التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة
الصادر عنه القرار , كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار ( المطلقة – الشاكية )
كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز
الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع ( الزوج –
المشكو في حقه ) .
-
وهنا
يجب ان يرتكن هذا التظلم الي النقاط التي مهدت لها النيابة العامة وارتكنت عليها
في صدور هذا القرار , ومنها اقوال جيرة عين النزاع , وهنا تكون شهادتهم مهمة
وفاصلة في موضوع الحيازة الفعلية , وهو ما يستشف منه على أن البيع الحاصل علي هذه
الشقة هو بيع حقيقي وفعلي وليس بيع صوري , وأن المشتري والحائز للشقة لا تربطه ثمة
علاقة بالزوج الصادر ضده القرار , وأن البيع لم يكن بغرض التهرب من إقامة المطلقة
وصغيرها بهذه العين .
-
كما
يحق للمتظلم أيضاً طلب سماع أقوال شهود من شأن سماع شهادتهم إيضاح أن بيع الشقة
موضوع النزاع كان بناء علي ضائقة مالية المت بالمتظلم , وأن البيع كان بعلم الزوجة
وفي حضور والدها , وهو ما ينفي نية الإضرار بالمطلقة وصغيرها في حق الزوج المتظلم .
-
كما
يحق للمتظلم أن يقدم ما تحت يده من مستندات تثبت أنه قام بتهيئة مسكن لحضانة مطلقته
وصغيرها كمسكن للحضانة , على أن يكون مسكن ملائم ولائق للحاضنة وصغيرها , وأن يكون
قد اعلنها بشكل رسمي بأنه قام بتهيئة مسكن الحضانة , ومن ثم ليس هناك حاجة للتمكين
علي العين التي أصبحت في حيازة شخص اخر حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة , وبموجب سند
شرعي وهو عقد بيع صحيح وليس صوري بغية الإضرار بالحاضنة .
-
كما
يستطيع مالك الشقة الحالي وحائزها الفعلي الحضور بجلسة التظلم وطلب وقف تنفيذ قرار
التمكين لكونه يضر بمصالحة وملكيته وحيازته الفعلية للعين موضوع قرار التمكين ,
علي أن يقدم ما بيده من عقود او احكام تثبت صحة هذا البيع , وأنه كان قبل نشوب تلك
المنازعات القضائية بين الزوج البائع وزوجته , وهو ما يقطع بعدم صورية هذا البيع .
-
كما
يحق للمتظلم طلب التصريح باستخراج شهادة ( 6ث مراسلات ) من مكتب البريد الكائن به
عنوان سكنه , وذلك لبيان ما تم بشأنه من إعلانات خاصة بالاستدعاء للحضور بجلسات
التحقيق , وكذا إعلانه بقرار الحيازة , والمفترض إعلانه به في مده 3 أيام من تاريخ
صدور القرار , وهو ما يمكن من خلاله إثبات عدم اتصال علمه بما تم من إجراءات وجمع
استدلالات وسماع اقوال شهود , كانت سبب في صدور هذا القرار موضوع التظلم .
-
ويجب
هنا التأكيد علي أن حماية الحق في تمتع الشخص بملكه الخاص مقدم علي حق الحضانة ,
شريطة أن يقوم الزوج بتهيئة المسكن المناسب واللائق لزوجته او لمطلقته وطفلة منها
ومحضونها , وأن لا يكون تصرفه في العين بالبيع او الإيجار بغرض التنكيل بالحاضنة والإضرار
بها هي وصغارها , وذلك إستناداً الي صحيح نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على مايأتى
:
( على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن
المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون
المطلق مدة الحضانة • وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق ،
أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة , ويخير القاضي
الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين
، ولها , فإذا انتهت مدة الحضانة ، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده ، إذا كان من
حقه الاحتفاظ به قانونا , وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن
حيازة مسكن الزوجية المشار إليه ، حتى تفصل المحكمة فيها )
تعليقات
إرسال تعليق