يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
شكوي
الزنا ضد الزوجة ليست من الشكاوي التي تتحقق بمجرد الاتهامات القولية والغير مثبتة
بالدليل , هذا وقد تناول قانون العقوبات جريمة الزنا في عدة نصوص بداية من المادة
273 وحتى المادة 276, وسنحاول بشرح مبسط ان
نتناول الاشتراطات التي تتحقق بها تلك الجريمة .
-
ويجب يجب ملاحظة أنه لا تقام هذه الدعوى على مرتكب هذه الجريمة الا بشكوى من الزوج
، بوصفة صاحب الحق في الشكوى , على ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3
شهور من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها , ولا
يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمة ان تنازل عن
الدعوى في أي حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت
شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل
هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة , المادة
76 عقوبات تلك الأدلة على سبيل الحصر وهى :
1. القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل ( والتلبس
هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون في حاله تدل
على ذلك)
2. اعتراف المتهم بالجريمة .
3. وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من
المتهم بالزنا او موجوده في منزل الزوجية تثبت عليه هذا الامر .
-
وبإنزال
تلك الاشتراطات لهذه الجريمة نجد أن ما جاء من الزوج لا يعدو كونه نوع من الكيد
واللدد في الخصومة مع زوجته , ولإكراهها علي القبول بالتنازل عن مستحقاتها الملية
المترتبة على إيقاع الطلاق بينهما , وهنا لابد للزوجة من تنفيذ آمر الضبط الصادر
بحقها والامتثال امام جهات التحقيق , مع ضرورة تقديم ما يثبت كيدية الشكوى المقدمة
بحقها من زوجها , ومن أهم ما يثبت تلك الكيدية هو الإفادات الطبية والتي تثبت
الحالة المرضية للزوجة , والتي تؤكد علي استحالة حدوث الحمل لديها ومن ثم تنتفي
عنها جريمة إجهاض نفسها , وبالتبعية ينتفي عنها ايضاً الإتهام بالزنا , والذي
يستحيل إثباته إلا بتحقق الاشتراطات التي نص عليها قانون العقوبات لما في هذه
الجريمة من خطورة , ولكونها جريمة ماسة بالشرف والاعتبار , وهو ما جعل المشرع
يتعامل بحرص مع الدلائل الخاصة بإثبات وقوعها علي سبيل الحصر , لخطورة تلك الجريمة
.
-
كما
يحق للسائلة ودفاعها طلب إحالتها للكشف الطبي بمعرفة النيابة العامة للعرض علي
مصلحة الطب الشرعي , مما يساعد على وجود تقرير طبي يكون دليل قاطع علي الحالة التي
عليها الزوجة , وتأكيد حالتها المرضية التي يستحيل معها حدوث الحمل , كما أن
الطبيب الشرعي قادر علي إثبات وقوع جريمة الإجهاض العمدى في حقها من عدمه .
-
ثم
عقب ثبوت براءة السائلة من هذا الإتهام الكيدي يجوز لها رفع دعوي بالغ كاذب ضد
زوجها بعد ثبوت براءتها من هذا الإتهام , وهو الآمر الذي سيكون معه حصولها علي حكم
بالتطليق للضرر , ونظراَ لما قام به زوجها من اتهامها في عرضها وشرفها , وهو ما
سيكون معه طلاقها للضرر حتمي ولا نقاش في صدور الحكم لصالحها , مع حصولها علي كافة
حقوقها الملية المترتبة علي إيقاع الطلاق , فضلاً عن حصولها علي حكم ضده في قائمة
منقولات الزوجية , كما يحق لها ايضاً تحريك دعوى تعويض عن البلاغ الكيدي ضدها عقب
صدور حكم نهائي وبات في حق الزوج بجنحة البلاغ الكيدي الكاذب .
تعليقات
إرسال تعليق