أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء

كل ما تريد معرفته عن جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء 


يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئة تسأل : حصلت علي حكم قضائي بإلغاء قرار تخطي في الترقية ، ورئيسي يرفض تنفيذ حكم المحكمة ، الحل ايه ؟

- الجواب : وهنا نقول للسائلة الكريمة أننا بصدد جريمة امتناع موظف عام عن تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحك ، وهو ما يجوز بناء عليه رفع جنحة مباشرة ضدة عن هذه الجريمة ، إذ أن المادة 123 من قانون العقوبات والتي نصت على هذه الجريمة والتي جاء نصها كالتالي :
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف . ( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )
احكام النقض المرتبطة :
الموجز:
الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة:
لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة اومن جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا . فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجاني ، انه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجاني من اجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها . فادا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة التمسك الجاني لا تكون الا عن الافعال او او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح من اجلها ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاؤه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ....... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم ......... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون ان يستظهر مااذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى ، او انها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بارادة المطعون ضدهم فى استمرار الحالة الجنائية وهو مايكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من اجلها مرة اخرى ، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليهم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصر الذى يعجز محكمة اعمال رقابتها على تطبيق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .
( المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 4/ 9/ 1997 س 48 ص 442 )
الموجز:
القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم .
القاعدة:
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )

الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه :
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف. (م 123 عقوبات)
( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص )

الموجز:
اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور.
القاعدة:
من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )
ايراد المشرع نصا باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يري فيه موجبا لذلك وعدم ايراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام . أثره . انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات . مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن . ورفض الدعوي المدنية .
القاعدة:
لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 123 عقوبات )
( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 481 )
الموجز:
إيراد المشروع نصا كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما مؤدي عدم النص يمتنع معه إنزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم .
القاعدة:
المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت علي أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه لما كان ذلك وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الإدارة الذي نحسر عنه صفة الموظف العام .
( المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/26 س 32 ص409 )
الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )
الموجز:
اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور.
القاعدة:
من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم التي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )
الموجز:
انذار الموظف المطلوب اليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب ، اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
القاعدة:
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات)
( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502)
الموجز:
ايراد المشرع نصا باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يري فيه موجبا لذلك وعدم ايراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام . أثره . انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات . مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن . ورفض الدعوي المدنية .

القاعدة:
لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 123 عقوبات )
( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 481 )


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس