يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئ يسأل : انا تاجر واغلب تعاملاتي
بالشيكات الأجلة , وأريد أن اعرف احكام اصدار الشيكات وفقاً لقانون التجارة ومتي يعتبر
إصداره جريمة ؟
الجواب : للسائل الكريم نقول
له ان الشيك الذي نتحدث عنه هنا هو الشيك المذكور بقانون التجارة الجديد رقم ( 17
) لسنة 1999 , و الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :
الشكل القانوني للشيك : رسم
المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل
الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :
يجب أن يشتمل الشيك علي
البيانات الآتية :
-كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة
التي كتب بها .
-أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين
من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
-اسم البنك المسحوب عليه .
-مكان الوفاء .
-تاريخ ومكان إصدار الشيك .
-اسم وتوقيع من أصدر الشيك , وهي البيانات التي تحدثت عنها المادة 473 من
القانون .
الصك الخالي من أحد البيانات
المشار إليها لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :
-إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان
الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب
عليه .
-إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره
اعتبر أنه صدر في موطن الساحب , ( المادة 474 من القانون )
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء
فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك ، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر
علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً , ( المادة 475 من القانون ).
ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت
الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات
المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة
فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع
بالحماية الجنائية .
جرائم الشيك وفقاً لقانون
التجارة الجديد : نص قانون التجارة
الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد ,
بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات ,
نعرض لها علي النحو التالي :
1 - جرائم موظف البنك ( وهي
الجرائم التي يمكن ان تنسب الي موظف البنك المسحوب عليه الشيك ):
-التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود
مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .
-الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون
مبرر قانوني .
-الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع
قيمة الشيك .
-تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير
مستوف للشكل القانوني .
يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا
تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ( المادة 533 من القانون ) .
2 - جرائم الساحب ( الشخص
الذي يقوم بإصدار الشيك ) :
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل
للصرف .
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف
فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك
في غير الحالات المقررة قانوناً .
-تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية
علي نحو يحول دون صرفه .
ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة
لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب
إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون
العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه , ( المادة 534 / 1 من
القانون )
-الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم
نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ( وهو من يدعي بسوء نيه ان الشيك الصادر عنه لشخص
اخر انه مزور او ان بيانات اشيك مزورة , ثم يثبت بعد ذلك بالتحقيقات ان ادعاءه هذا
كاذب والغرض منه هو المماطلة في السداد ) ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة
لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين , ( المادة 536 من القانون )
3 - جرائم مظهر الشيك ( وهو
الشخص الذي يحمل شيك ثم يقوم بنقل ملكيته لشخص اخر ) :
-تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية
أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل
قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس
وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني
إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي
منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه , ( المادة 534 / 2
من القانون )
4 - جرائم المستفيد ( وهو
الشخص الصادر لصالحة الشيك ) :
-حصول المستفيد ( شخص طبيعي أو اعتباري )
بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء , مثل من يقوم بإلزام عامل لديه علي كتابه شيك
علي سبيل الضمان مع علمه بأنه ليس لديه رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك , ويعاقب
علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه
الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات
ليس لها مقابل وفاء , رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب
بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية , ( المادة 535 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة
قانوناً في جرائم الشيك :
الحبس والغرامة : أن
المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص
عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً ( وجوبياً ) .
-أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع
موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار
إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .
عقوبة النشر : يجوز
للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من
قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ،
ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه
بها , ( المادة 537 / 1 من القانون )
عقوبة سحب دفتر الشيكات : يجوز
للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه
دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع
البنوك , ( المادة 537 / 2 من القانون )
الصلح في جرائم الشيك : يجوز
للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 )
من قانون التجارة الجديد وهي :
·
إصدار
شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
·
استرداد
كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
·
إصدار
أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
·
تحرير
الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
·
تظهير
شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه
ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
-ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف
تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
-وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة (
337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام
الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .
حدد قانون التجارة الجديد رقم
17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب وهي:
أولاً : جريمة إصدار شيك بدون
رصيد:
1- الركن
المادي للجريمة : ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات فى المادة
534 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكاً لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع
أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل
وفاء أي رصيد.
ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة
وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي
البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر
الثقة فيه , ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء
الطمأنينة فى نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.
ومن الواضح أن خير وسيلة لبلوغ هذا
الهدف تكون بتهديد الساحب بالعقاب إذا أصدر شيكاً دون أن يقابله رصيد كاف لتغطية
قيمته. حقيقة أن مثل هذا التهديد لا يقطع دابر الإجرام، ولكن من شأنه التقليل منه.
2- الركن
المعنوي للجريمة : يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل
وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك
بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقاً أو وجود مقابل وفاء
غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم
تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك , ولا ينتقي القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان
المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته. أي برغم
الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو أخطره هذا الأخير
بالواقع.
3- عقوبة جريمة
إصدار شيك بدون رصيد: تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة
الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب
عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف , يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز
خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا وقد استقرت احكام محكمة النقض
المصرية علي أن )
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا
عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت
الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو
فعل الإعطاء )
(الطعن رقم
1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 م س 22 ق 44 ص 183 )
تعليقات
إرسال تعليق