كل ما تريد معرفته عن جرائم
السب والقذف
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئة تسأل : جارتي قامت بالتعدي علي
بألفاظ نابية واتهمتني بسرقة حليها الذهبي ، الحل إيه ؟
الجواب : للسائلة الكريمة نقول
انه وفقاً لروايتك فإننا هنا نكون بصدد ارتكاب جريمة القذف العلني بحقك ، ووفقاً نص
المادة 303 : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن
عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ومن ثم فإننا نحتاج
ابتداء الي التفرقة بين جريمتي السب والقذف لأنهما كثيراً ما يتم الخلط بينهما في
الكثير من الحالات .
أولاً : الإطار القانوني لجريمتي السب والقذف في قانون العقوبات:
مادة 302 : يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة
171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات
المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال
موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه
المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة
العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه . ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل
لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة
مادة 303 : يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز
سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف
بخدمة عامة وكان ذلك يسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة
الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين
العقوبتين فقط
مادة 304 : لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام
القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
مادة 305 : واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد
فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر
به
مادة 306 : كل سب لا يشتمل عفي اسناد واقعة
معينة من بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه في
الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتى
جنيه (133) أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 307 : اذا ارتكبت جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى
الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في
المواد المذكورة إلى ضعفيها .
مادة 308 : اذا تضمن العيب أو الإهانة
او القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض
الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود
المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة
النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة
شهور ” .
مادة 308 مكرر :كل من قذف غيره بطريق
التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق
المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه
من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
واذا تضمن العيب او القذف او السب
الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة
العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
ما هو القذف :
هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام
القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
اركان جريمة القذف :
الركن الأول : يفترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة
يشترط فيها شرطان .
الأول : ان تكون محددة وان يكون من
شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره .
ثانياً : يتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا .
وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي
للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي ومعنى ذلك
ان للقذف ركنين مادى وركن معنوي .
الركن المادي لجريمة القذف :
قوامه عناصر ثلاثة وهي :
نشاط إجرامي : وهو المتمثل في فعل
الاسناد .
موضوع النشاط : وهو المتمثل في الواقعة المحددة التي
من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره .
صفة النشاط : وهو المتمثل في كون هذا
الفعل علنيا .
الركن المعنوي :
القذف في جميع حالاته جريمة عمدية
ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي ، وقد استقر القضاء على اعتبار القصد
المتطلب فى القصد قصدا عاما ظن فاذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدى
ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ، ولقد قيل ان عناصر القصد
لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة ، فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي
يسندها الى المجنى عليه ، ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ، ويتعين ان تتوافر لديه
ارادة الاسناد ، وارادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار
بالمجنى عليه او علمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه .
الظروف المشددة فى عقوبة
القذف :
منها ظرفان يرجعان الى صفة المجنى
عليه كالقذف فى حق الموظف العام اومن فى حكمه ، القذف ضد عمال النقل العام ، وهناك
ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الاخير متعلق بنوع
وقائع القذف اذا تضمن الطعن فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات .
ما هو السب : جريمة
السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل
تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة
بالمادة 171 من ذات القانون ، السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك
اسناد واقعة معينة إليه
اركان السب العلنى : يقوم السب العلني على
ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد
واقعة معينه وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي .
الركن المادى :يقوم هذا الركن على
عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأي وجه من الوجوه ، وصفة هذا النشاط
الذى يتعين ان يكون علنيا ، وثمة عنصر سلبى في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي
للقذف هو الا يتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .
الركن المعنوي : السب في جميع حالاته
جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد فى السب قصد عام
عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست
فى ذاتها من عناصر الركن المادي في السب .
احكام النقض المرتبطة
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني
خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في
الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص
بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار
والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302
عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون
( الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 /
3 / 2003 )
الموجز: وجوب تقدير مرامي
العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم
النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة
عامة أو خاصة وأخرى مقصدها التشهير . مقتضاه : الموازنة بين القصدين توصلاً لا يهما
كانت الغلبة فى نفس الناشر . تقدير ذلك . موضوعي . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعى فى
سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة
النقض .
القاعدة: استقر القضاء على أن
جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى
يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض
منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه
الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر ، لما كان
ذلك ، وكان الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما
يطمئن له القاضي من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة
النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي
الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى
المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو
القذف في حقه - سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى
وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة رقم310 ،302 إ.ج
، 302 ، 305 عقوبات )
( الطعن رقم 47617 لسنة 59 ق -
جلسة1998/5/10 - س49 - ص 684 )
الموجز: القصد الجنائي في جرائم
السب والقذف . مناط تحققه ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد الإذاعة على
استقلال . ما دام أنه يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم .
القاعدة: لما كان الحكم المطعون
فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز
المدعى الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة
تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم السب والقذف يتحقق
متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا على
المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من
علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا
الصدد في غير محله .
( المواد 171 ، 302 ، 303
، 306 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم13784 لسنة 60 ق جلسة
1998/3/5 س 49 ص 311 )
الموجز: تعرض الحكم المطعون فيه
للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون . النعى
عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة: لما كان الحكم المطعون
فيه عرض الدفع بانتفاء ركن العلانية وانتفاء قصد الإذاعة ورد عليه رداً سائغاً
وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 15108 لسنة
62 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 873 (
الموجز: القذف المعاقب عليه
ماهيته استخلاص قاضى الموضوع وقائع القذف خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة: ان الأصل فى القذف الذى
يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون
عقوبة جنائية ، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كانمن حق قاضى
الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما
يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى
عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
( المواد 171 ،302 عقوبات
, 302 ، 310 إجراءات )
الموجز: العلانية في جريمة
القذف المنصوص عليها فى المادة 302 عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال لتسبيب سائغ
لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف .
القاعدة : من المقرر أن العلانية
فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة 302 من قانون العقوبات ، لا تتحقق إلا
بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس
بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون
التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس
ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة نسخ
أو صور منها ، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا
يتصور أنه كان يجهلها ، ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن
أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره
لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء
وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية فى جريمة القذف ،
لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء
المجنى عليه بالعمل ، كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الإطلاع عليها منهم ومن
ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير سند .
( المادة 171 ، 302
عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 11632 لسنة 60 ق -
جلسة 1996/12/15 - س47 - ص 1351)
( الطعن رقم 13023 لسنة 62 )
تعليقات
إرسال تعليق