أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا

 إشكاليات رؤية الصغار في زمن الكورونا



يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

 

نطرح السؤال الأهم في هذا التوقيت وهو ما موقف القانون من تنفيذ حكم الرؤية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ؟

اصبح فيروس كورونا المستجد احد اهم المخاطر التي تهدد البشرية ككل ، ولا يخفي على احد ان مجرد ذكر اسم ( كورونا ) بات يرتبط بمخاوف كبيره لدى الجميع ، في ظل ما اثاره من فزع بكافة بلدان العالم تقريبا ، وبعد أن تسبب في إصابة قرابه المليونين من البشر ، ووفاة عدد كبير حتى الأن ، ويكفى ايضاً أن هذا الفيروس المستجد فرض حالة من الرعب أدت الي توقف حركة العالم ككل ، وفي ظل كل تلك المخاوف يثار التساؤل الهام في تلك اللحظات وهو – ما هو وضع تنفيذ احكام رؤية الصغار في ظل ما تم فرضه من إجراءات احترازية بمصر لمنع تفشي وانتشار هذا الفيروس المستجد ؟

ومن ثم فدعونا نتحدث ابتداء عن الحق في الرؤية وكيفية تنظيمه قانوناً :

حيث تنص المادة 20 فقره ثانيه وثالثه ورابعه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي انه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

-        واذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق ينظمها القاضي شريطة إلا تتم الرؤية في مكان يضر بالصغير نفسيا.

-        ولا يجوز تنفيذ الرؤية قهرا فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية انذره القاضي .

-        واذا تكرر جاز للقاضي نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة لمده يقدرها القاضي ولم يتضمن القانون 1 لسنة 2000 نص يخالف ذلك ولذلك فالمادة لا تزال ساريه.

-        أما عن الإشكالية التي تقلص حق الأب في رؤية ابنه وتنتقص منه فهي تتلخص في أن دور الأب متأخرا في قائمة الحاضنين حيث تأتي الأم في المرتبة الأولي وبعد الأم فان الحضانة تكون علي الترتيب التالي:

1.     والدة الأم

2.     والدة الأب

3.     الأخت الشقيقة

4.     الأخت لام

5.     الأخت لاب

6.     بنت الأخت الشقيقة

-        ويتدرج الترتيب في النساء حتي إذا ما لم يوجد محارم من النساء تقبل أحداهن حضانة الطفل يتم توجيه الحضانة إلي الرجال .

ويكون الأب حينها أول الترتيب معني ذلك إن دور الأب في الحضانة يأتي بعد دور كافة المحارم من النساء وهو ما يترتب عليه نتائج كارثية في بعض الأحيان .

النص القانوني المنظم للحق في الرؤية :

- المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .

- القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) " ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير " .

- المادة ( 96) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

- الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ( 1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التي تنص على أن : على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضه مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعي تنظيمه تشريعيا :

رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوي ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ .

وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... ( الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعي والشرعي نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لإيذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى تفشي فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار ) .

من له حق رؤية الصغير :

يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبيه أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .

ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .

وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ .

وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قوله تعالى (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية

تنظيم الرؤية اتفاقاً :

تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين فلهما تنظيمها بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .

غير أنه يشترط بصريح نص المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة 2000 أن يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من المادة على : ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير إذ المقصود بعبارة في جميع الأحوال أي سواء كانت الرؤية في المكان المتفق عليه او في أحدى الأماكن التي يصدر بتحديدها القرار الوزاري .

ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوفر في الأماكن التي يحددها القرار الوزاري ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحدى الأماكن التي حددتها المادة (4) من القرار الوزاري رقم 1087 لسنة 2000 – كما سنرى وهى أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .

غير أن مناط ذلك أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر ، ولا يقدح في ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت أنه : بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة لأن هذه العبارة لم ترد بالنص ذاته والمذكرة الإيضاحية لا تقيد النص طبقا لقواعد التفسير .

تنظيم الرؤية بحكم القضاء

إذا تعذر تنظيم الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى ترفع من صاحب الحق فيها أمام المحكمة الجزئية المختصة .

-        وختاماً فأننا نجيب على التساؤل الأهم في موضوعنا هذا ، وهو هل يجوز تنفيذ الحق في الرؤية في فترة انتشار مرض كورونا الوبائي المستجد ؟

-        وهنا نقول واستناداً الي فكرة أو مفهوم ( مصلحة الطفل الفضلى ) بأنه لا يجوز تنفيذ احكام رؤية الصغار ما اذا كان في تنفيذ هذا الحق ترتيب مخاطر على صحة الصغار ، أو أن يكون هناك تخوف من إصابة الصغار ، وبخاصة في ظل ما تم فرضه من إجراءات احترازية لمنع انتشار هذا الفيروس المستجد وبخاصة بين الأطفال حال مخالطتهم لذويهم حال تنفيذ احكام الرؤية .

المصلحة الفضلى للطفل :

-        تعد المصلحة الفضلى للطفل من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، فهي تعد بمثابة حق أساسي ، ومبدأ قانوني يُسترشد به في كافة الإجراءات التي تؤثر على مصالح الطفل واعتبارها أولوية وأفضلية في كافة الظروف يجب على السلطات المختصة الالتزام بها واحترامها عند اتخاذ أي إجراء أو تدبير بحق الحدث من شأنه التأثير على حياته ومصلحته ، بهدف حمايته ، لما يشكله هذا المبدأ من منظومة أخلاق تقتضي إيلاء المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأول ، وإعلاؤها فوق كافة الاعتبارات الأخرى ، باعتبارها المحور الذي تدور حوله كافة الحقوق المقرة للطفل دوليًا وداخليًا.

-        وعليه فإن مصطلح ( المصلحة الفضلى ) يستخدم للدلالة على رفاه الحدث الذي يحدد بموجب مجموعة من الظروف الخاصة ، مثل عمر الحدث ومستوى نضوجه وبيئته وطبيعة تجاربه ، وحاجته إلى الحماية من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال ، وأهمية نموه البدني والذهني ، ودور الأسرة والمجتمع في توفير الحماية والرعاية اللازمة لاحتياجات ومتطلبات الحياة الخاصة لهذا الطفل ، إذ لا يمكن فهم مصلحة الطفل الفضلى بمعزل عن المتغيرات الخاصة بتنشئته الاجتماعية ، لذلك فإن هذا المبدأ يتضمن مجموعة من الحقوق يجب أن يتم تبنيها في كافة السياسات وبرامج التأهيل التي تستهدف حماية الحدث وتوفير الرعاية اللازمة له لدى الجهات المختصة ذات العلاقة بتأهيل وحماية الأحداث في المنظومة القانونية ، لإعادة دمجه في المجتمع وإصلاحه بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

 الإطار الدولي المنظم لهذا الرأي وهو المقتبس من نصوص الاتفاقية الدولية حقوق الطفل CRC لعام 1989 :

-        نصت المادة (3/1) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن:  ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى )

-        كما نصت المادة (20) من ذات الاتفاقية على أن:

-        1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

-         2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

-         3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو ، عند الضرورة ، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول ، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية".


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس