أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

مدونة متخصصه في نشر الموضوعات والأبحاث القانونية ، تهدف الى نشر الوعي القانوني اسسها الأستاذ / محمود البدوي ، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، لكي تكون نافذة لتبادل الحوار القانوني بشتي فروع القانون ، والرد على الاستفسارات القانونية بشكل بسيط وغير معقد ، ويسهل فهمة على الجميع ، وهي ايضاً منصة للحوار القانوني بين الزملاء المتخصصين والمشتغلين بالقانون بعضهم البعض .
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا
.
يثار سؤال دائم حول
ضوابط اعلان فرض حالة الطوارئ ، ولماذا يكون نص القرار اعلان فرض حالة الطوارئ لمدة
محددة ( ٣ شهور ) ، وليس اعلان فرضها بشكل دائم مثلما كان يحدث في ظل الدستور القديم
قبل ٢٠١١ ؟
أولاً : ما هو قانون الطوارئ ؟
قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ ، وهو نظام استثنائي
محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة ، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد
أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا
يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان ، وتقيد بشروط حازمة ، للحد
من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية إزاء هذه الحالة.
ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية ، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية ، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم في حالة إساءة استخدامها ، لذا ربطها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 بعدة ضوابط وضمانات سنذكرها فيما يلي .
ثانياً : ما هي ضوابط اعلان فرض حالة الطوارئ ؟
طبقاً لنص المادة 154 من الدستور المعدل في يناير
٢٠١٤ ، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد
لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي ، ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها ، ويكون
ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة على
الإطلاق ، وإلا يكون قد خالف الدستور ، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان
أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة( 154 ) على أن :
( يعلن رئيس الجمهورية ، بعد اخذ
رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان
على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان
في غير دور الانعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع
الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها
لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي
عدد أعضاء المجلس.
واذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.)
هذا ويلاحظ انه إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به مثل ( ازمات ، كوارث طبيعية ، حالة حرب ، انتشار وباء ) ، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد ، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان .
تعليقات
إرسال تعليق