المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف حكم الجمع بين اكثر من 4 زوجات شرعاً وقانوناً ؟

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

حكم الجمع بين اكثر من 4 زوجات شرعاً وقانوناً ؟

صورة
س / ما حكم الجمع بين اكثر من 4 زوجات ، شرعاً وقانوناً ؟   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا  أولاً : رأي الشرع في الجمع بين أكثر من زوجة ، وهل يجوز لرجل مسلم أن يجمع بين اكثر من 4 زوجات في عصمته في وقت واحد :  قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.   وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه : 1- أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة . 2- لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب ل...