المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف جرائم السرقة

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جرائم السرقة

صورة
كل ما تريد معرفته عن جرائم السرقة   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . قارئة تسأل : تعرضت لواقعة سرقة بالإكراه حال عودتي من عملي ، ما هي عقوبة السارق في القانون ؟ الجواب : للسائلة الكريمة نقول ان الواقعة التي تعرضت لها هي واقعة سرقة بالإكراه مع حمل سلاح ليلاً وهى جناية معاقب عليها بالأشغال الشاقة ، ومن ثم فإننا سنعرض بالشرح التفصيلي لهذه الجريمة النكراء ،  ذلك ان جريمة السرقة في القانون المصري عرفها لغة بأنها : أخذ المال خفية . اما السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي : 1. وجود مال منقول معين المقدار. 2. ملكية هذا المال المنقول لشخص معين. 3. اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه. السرقة قانونا : عرف القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق " - فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه. - والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره ب...