المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف جرائم الضرب المفضي الى موت

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جرائم الضرب المفضي الى موت

صورة
كل ما تريد معرفته عن جرائم الضرب المفضي الى موت   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . قارئة تسأل : زوجى تشاجر مع جاره وضربه بالبوكس في صدره فسقط قتيلاً ، ما هي عقوبته ؟ الجواب : للسائلة الكريمة نقول انه وفقاً لروايتك فإن زوجك يواجه اتهام بارتكاب جريمة الضرب الغير عمدي المفضي الي الموت ، وذلك في حالة ثبوت ان الوفاة نتجت عن التعدي علي المجنى عليه بالضرب الذي تسبب فيه زوجك ، وهنا يتوجب علينا التعرض بالشرح لجريمة الضرب المفضي إلى موت ، وسنعرض فى شيء من الإيجاز للمقصود بكل من الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضي الي الموت ، والتي تحدثت عنها المادة  236 من قانون العقوبات المصري والتي جاء نصها كالتالي : ( كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كان...